فرع لو مات من له الخيار أو أعمى عليه في المجلس لم يبطل خياره - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو مات من له الخيار أو أعمى عليه في المجلس لم يبطل خياره

فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثانى لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثانى مع يمينه

و الرافعي إن لم يتبعه الآخر مع التمكن بطل خيارهما و إن لم يتمكن بطل خيار الهارب دون الآخر و الصحيح ما قدمناه عن الاكثرين لانه متمكن من الفسخ بالقول و لانه فارقه باختياره فأشبه إذا مشى على العادة بخلاف ما قدمناه في المكره فانه لا فعل له بسبب الاكراه فكأنه لم يفارق و الله أعلم فلو هرب و تبعه الآخر قال المتولي يدوم الخيار ما داما متقاربين فان تباعدا بحيث يعد فرقة بطل اختيارهما و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه و قال الثاني لم نتفرق و أراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه لان الاصل عدم التفرق و لو اتفقا على التفرق و قال الآخر فسخت قبله و أنكر الآخر ( فوجهان ) الصحيح أن القول قول المنكر عملابالاصل و به قطع القاضي حسين و صححه الروياني و الباقون ( و الثاني ) قول مدعى الفسخ لانه أعلم بتصرفه قال المتولي و الرويانى و هذا محكي عن صاحب التقريب و لو اتفقا على عدم التفرق و ادعى أحدهما الفسخ و أنكر الآخر فدعواه الفسخ فسخ و لو أراد الفسخ فقال الآخر أنت اخترت قبل هذا فأنكر الاجازة فالقول قول المنكر لان الاصل عدمها و الله أعلم و لو قال أحدهما فسخت قبل التفرق و قال الآخر بعده قال الدارمي قال ابن القطان فيه خلاف مبني على الخلاف فيما إذا قال راجعتك فقالت بعد العدة قال و حاصله أربعة أوجه ( أحدها ) يصدق البائع ( و الثاني ) المشتري ( و الثالث ) السابق بالدعوى ( و الرابع ) يقبل قول من يدع الفسخ في الوقت الذي فسخ فيه و قول الآخر في وقت التفرق و الله أعلم ( فرع ) لو مات من له الخيار أو من لو أغمى عليه في المجلس لم يبطل خياره بل ينتقل إلى وارثه و الناظر في أمره هذا هو المذهب و فيه خلاف ذكره المصنف بعد خيار الشرط و سنوضحه بفروعه إن شاء الله تعالى و إن خرس قال أصحابنا إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خياره و إلا نصب الحاكم نائبا عنه يعمل ما فيه حظه من الفسخ و الاجازة و الله أعلم

/ 404