فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا

فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس

فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط

فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الاصحاب

( أما ) إذا ناما فى المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف صرح به المتولي و غيره لان النوم لا يسمى تفرقا و الله أعلم ( فرع ) يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الاصحاب لانه متعلق بالعاقد فلو مات الوكيل هل ينتقل الخيار إلى الموكل قال المتولي فيه الخلاف الذي سنوضحه في المكاتب إن شاء الله تعالى إذا مات هل ينتقل خياره إلى سيده ( الاصح ) الانتقال قال و وجه الشبه أن الملك حصل بعقد الوكيل للموكل لا بطريق الارث كما أنه حصل للسيد بحكم العقد لا بطريق الارث هذا كلام المتولي و هو الاصح و فيه خلاف آخر سنذكره هناك إن شاء الله تعالى ( فرع ) قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس و الشرط فلو فسخ البيع في مدة الخيار صح فسخه و أجبرناه على بيعه ثانيا و يثبت له الخيار و الفسخ و هكذا أبدا ( فرع ) في مذاهب العلماء في خيار المجلس مذهبنا ثبوته للمتعاقدين و به قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و أبى برزة الاسلمي الصحابي و سعيد ابن المسيب و طاووس و عطاء و سريج و الحسن البصري و الشعبى و الزهري و الاوزاعى و أحمد و اسحق و أبى ثور و أبي عبيد و به قال سفيان بن عيينة و ابن المبارك و علي ان المدايني و سائر المحدثين و حكاه القاضي أبو الطيب عن على بن أبى طالب و ابن عباس و أبى هريرة و ابن أبى ذؤيب و قال مالك و أبو حنيفة لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الايجاب و القبول و حكي هذا عن سريج و النخعى و ربيعة و احتج لهم بقول الله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فظاهر الآية جوازه في المجلس و بحديث ابن عمرأن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ) فدل على أنه إذا جاز له بيعه في المجلس قبل التفرق و عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ان تكون صفقة خيار فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله ) رواه أبو داود و الترمذى و غيره

/ 404