مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعرابيا بعد البيع ) رواه الترمذي و قال حديث صحيح و عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم بايع رجلا فلما بايعه قال اختر ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا البيع ) رواه أبو داود الطيالسي و البيهقى و رواه البيهقي و فى المسألة أحاديث كثيرة من رواية أبى هريرة و جابر و سمرة و عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده و غيرهم و ذكر البخارى في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عمر قال ( بعث أمير المؤمنين عثمان ما لا بالوادي بمال له تخيير فلما تبايعا رجعت على عقبى حتى خرجت من بينه خشية أن يرد في البيع و كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال ابن عمر فلما وجب بيعي و بيعه رأيت انى قد غبنته فأتى سعيه إلى ارض ثمود بثلاث ليال و ساقنى إلى المدينة بثلاث ليال ) روى البيهقي هذا متصلا باسناده و روى البيهقي عن ابن المبارك قال الحديث ( في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ) أثبت من هذه الاساطير و روى البيهقي باسناده عن على بن المدائني عن ابن عيينة انه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال فحدثوابه أبا حنيفة فقال أبو حنيفة ليس هذا بشئ أ رأيت ان كانا في سفينة قال ابن المدائني ان الله سائله عما قال قال القاضي أبو الطيب و الاصحاب اعترض مالك و أبو حنيفة على هذه الاحاديث فانها بلغتهما ( فأما ) مالك فهو راوي حديث ابن عمر ( و أما ) أبو حنيفة فقال ما قدمناه عنه الآن من قوله أ رأيت لو كانا في سفينة فانه لا يمكن تفرقهما ( و أما ) مالك فقال العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك فان فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس و مذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه قال أصحابنا هذه الاحاديث صحيحة والاعتراضان باطلان مردودان لمنابذتهما السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة ( و أما ) قول أبى حنيفة لو كانا في سفينة فنحن نقول به فان خيارهما يدوم ما داما مجتمعين في السفينة و لو بقياسنة و أكثر و قد سبقت المسألة مبينة و دليلها إطلاق الحديث ( و أما ) قول مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلماء فلا يقبل قوله في رد السنن لترك فقهاء المدينة العمل بها و كيف يصح هذا المذهب مع العلم بأن الفقهاء و رواة الاخبار لم يكونوا في عصره و لا في العصر الذي قبله منحصرين في المدينة و لا في الحجاز بل كانوا متفرقين في أقطار الارض مع كل واحد قطعة من

/ 404