قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التى لا ربا فيها
فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه
الترمذي في جامعه دليلا لاثبات خيار المجلس و احتج به على المخالفين لان معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر بالاقالة عن الفسخ و الدليل على هذا أشياء ( أحدها ) انه صلى الله عليه و سلم أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ثم ذكر الاقالة في المجلس و معلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاقالة فدل أن المراد بالاقالة الفسخ ( و الثاني ) أنه لو كان المراد حقيقة الاقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله لان الاقالة لا تختص بالمجلس و الله تعالى أعلم ( و أما ) الجواب عن قياسهم علي النكاح و الخلع انه ليس المقصود منهما المال و لهذا لا يفسدان بفساد العوض بخلاف البيع و الجواب عن قولهم خيار مجهول أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب و الاخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فانه يتعلق بشرطهما فاشترط بيانه و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا انهما إذا قاما من مجلس و تماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا و إن بقيا شهرا أو سنة هذا مذهبنا و حكى الروياني عن عبيد الله بن الحسن العنبري انه قال ينقطع به مفارقة مجلسهما و إن كانا ( 1 ) و دليلنا عموم الحديث ما لم يتفرقا ( فرع ) لو حكم حاكم بإبطال خيار المجلس هل ينقض حكمه حكى الدارمي فيه وجهين ( أحدهما ) لا ينقض للاختلاف ( و الثاني ) ينقض قاله الاصطخرى قال المصنف رحمه الله ( و يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي قد بلغ ثلاثين و مائة سنة لا يترك البيع و الشراء و لا يزال يخدع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم من بايعته فقل لا خلابة و أنت بالخيار ثلاثا .( فأما ) في البيوع التي فيها الربا و هي الصرف و بيع الطعام بالطعام فلا يجوز فيها شرط الخيار لانه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع و لهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين فلو جوزناشرط الخيار لتفرقا و لم يتم البيع بينهما و جاز شرط الخيار في ثلاثة أيام و فيما دونها لانه اذا جاز شرط الثلاث فما دونها أولى1 - بياض بالاصل