قال المصنف وأما الطائر فانه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
ابن عمرو بن العاص و ابن أبى ليلي انهما كرهاها دلت لنا الاحاديث السابقة في إباحتها و لم يثبت في النهى عنها شيء قال المصنف رحمه الله ( و أما الطائر فانه يحل منه النعامة لقوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات ) و قضت الصحابة رضى الله عنهم فيها ببدنة فدل على أنه صيد مأكول و يحل الديك و الدجاج و الحمام و الدراج و القبج و القطا و البط و الكراكي و العصفور و القنابر لقوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات ) و هذه كلها مستطابة و روى أبو موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال ( رايت النبي صلى الله عليه و سلم يأكل لحم الدجاج ) و روى سفينه رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم حبارى ) و يحل أكل الجراد لما روى عبد الله بن أبى أوفى وضى الله عنهما قال ( غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات يأكل الجراد و نأكله ) و يحرم أكل الهدهد و الخطاف ( لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتلهما ) و ما يؤكل لا ينهى عن قتله و يحرم ما يصطاد و يتقوى بالمخلب كالصقر و البازي لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع و أكل كل ذي مخلب من الطير ) و يحرم أكل الحدأة و الغراب الابقع لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( خمس يقتلن في الحل و الحرم الحية و الفأرة و الغراب الابقع و الحدأة و الكلب العقور ) و ما أمر بقتله لا يحل أكله قالت عائشة رضى الله عنها ( أنى لاعجب ممن يأكل الغراب و قد أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتله ) و يحرم الغراب الاسود الكبير لانه مستخبث يأكل الجيف فهو كالابقع و فى الغداف و غراب الزرع وجهان ( أحدهما ) لا يحل للخبر ( و الثاني ) يحل لانه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام و الدجاج و تحرم