مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبتاع ثلاثا فيرد عليه دراهمه و يأخذ سلعته ) هذا الحديث حسن رواه البيهقي بهذا اللفظ باسناد حسن و كذلك رواه ابن ماجه باسناد حسن و كذا رواه البخارى في تاريخه في ترجمة منقد بن عمرو باسناد صحيح إلى محمد بن اسحق و محمد بن اسحق المذكور في اسناده هو صاحب المغازي و الاكثرون و ثقوة و انما عابوا عليه التدليس و قد قال في روايته حدثني نافع و المدلس إذا قال حدثني أو اخبرنى أو سمعت و نحوها من الالفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند الجماهير و هو مذهب البخارى و مسلم و سائر المحدثين و جمهور من يعتد به و انما يتركون من حديث المدلس ما قال فيه عنه و قد سبقت هذه المسألة مقررة مرات لكن القطعة التي ذكرها محمد بن اسحق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلة لان محمد بن يحيى لم يدرك النبي صلى الله عليه و سلم و لم يذكر من سمعها منه و لكن مثل هذا المرسل يحتج به الشافعي لانه يقول ان المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو بقول بعض الصحابة أو بفتيا عوام أهل العلم احتج به و هذا المرسل قد وجد فيه ذلك لان الامة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام و الله أعلم ( و أما ) ما وقع في الوسيط و بعض كتب الفقة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( له و اشترط الخيار ثلاثة ) أيام فمنكر لا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث و اعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الاجماع و قد نقلوا فيه الاجماع و هو كاف و الحديث المذكور يحتج به لكن في دلالته باللفظ الذي ذكرناه نظر و الله أعلم ( اما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) يصح شرط الخيار في البيع بالاجماع إذا كانت مدته معلومة ( الثانية ) لا يجوز عندنا أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور و لان الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالبا و كان مقتضى الدليل منع شرط الخيار لما فيه من العذر و انما جوز للحاجة فيقتصر فيه على ما تدعوا اليه الحاجة غالبا و هو ثلاثة أيام هذا هو المشهور في المذهب و تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله و قطع به الاصحاب في جميع الطرق و فيه وجه انه يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت مدة معلومة و هو قول ابن المنذر قاله في الاشراف و احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( المؤمنون على شروطهم ) و الله أعلم قال اصحابنا فان زاد على ثلاثة أيام و لو لحظة بطل البيع ( الثالثة ) يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام و يجوز دونها إذا كان معلوما كما ذكره المصنف و يجوز أن

/ 404