بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشرط الخيار لاحدهما و يجوز لهما و يجوز لاحدهما ثلاثة و للآخر يومان أو يوم و نحو ذلك بحيث يكون معلوما و هذا كله لا خلاف فيه لكن لو كان المبيع مما يتسارع اليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلاثة أيام فوجهان حكاهما صاحب البيان ( أصحهما ) يبطل البيع ( و الثاني ) يصح و يباع عند الاشرف على الفساد و يقام ثمنه مقامه و هذا غلط ظاهر قال أصحابنا و يشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد فلوشرطا خيار ثلاثة أيام أو دونها من آخر الشهر أو من الغد أو متى شاءا أو شرطا خيار الغد دون اليوم بطل العقد لمنافاته لمقتضاه ( قال أصحابنا ) و يشترط كون المدة معلومة فان شرطا الخيار مطلقا و لم يقدراه بشيء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم أو إلى أن يجئ .زيد ذلك بطل البيع بلا خلاف عندنا و لو شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز بلا خلاف و لو شرطاه إلى طلوعها فقد قال القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق و المجرد قال أبو عبد الله الزبيرى في كتاب الفصول لا يصح البيع لان طلوع الشمس قد لا يحصل لحصول غيم في السماء قال فلو قال إلى غروب الشمس أوالى وقت الغروب صح لان الغروب لا يستعمل إلا في سقوط قرص الشمس هذا كلام الزبيرى و سكت عليه القاضي أبو الطيب و حكاه أيضا عنه المتولي و سكت عليه ( فأما ) شرطهما الي وقت الطلوع و إلى الغروب أو وقت الغروب فيصح باتفاق الاصحاب كما قاله الزبيرى و أما إذا شرطاه إلى الطلوع فقد خالفه غيره و قال بالصحة لان الغيم إنما يمنع من إشراق الشمس و اتصال الشعاع لامن نفس الطلوع و هذا هو الصحيح و الله أعلم ( أما ) إذا تبايعا نهارا بشرط الخيار إلى الليل أو ليلا بشرط الخيار إلى النهار فيصح البيع بلا خلاف و لا يدخل الزمن الآخر في الشرط بلا خلاف عندنا و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه عن أبي حنيفة أنه قال يدخل لان لفظة إلى قد تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالهم الي أموالكم ) دليلنا أن أصل إلى الغاية فهذا حقيقتها فلا تحمل على غيره عند الاطلاق و أما استعمالها بمعنى مع في بعض المواطن ففيه جوابان ( أحدهما ) أنها مؤولة ففى الآية المذكورة تقديره .مضافة إلى أموالكم ( و الثاني ) أنها استعملت بمعنى مع مجازا فلا يصير إلى المجاز فى غيرها بغير قرينة و لانهم وافقونا على أنه لو باع بثمن مؤجل إلى رمضان لا يدخل رمضان في الاجل و الله أعلم ( الرابعة )