فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام

ذاشرطا الخيار ثلاثة أيام أو غيرها ثم أسقطاه قبل انقضاء المدة سقط لما ذكره المصنف و كذا لو أسقط أحدهما خياره سقط و بقى خيار الآخر و لو أسقطا اليوم الاول سقط الجميع و لو أسقطا الثالث لم يسقط ما قبله قال القاضي حسين و البغوى و المتولي فلو قال أسقطت الخيار في اليوم الثاني بشرط انه يبقى في الثالث سقط خياره في اليومين جميعا لانه كمالا يجوز ان يشرط خيارا متراخيا عن العقد لا يجوز ان يستبقى خيارا متراخيا و انما يجوز ان يستبقى اليومين تغليبا للاسقاط لان الاصل لزوم العقد و انما جوزنا الشرط لانه رخصة فإذا عرض له ذلك حكم بلزوم العقد و الله أعلم ( الخامسة ) فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود قال اصحابنا جملة القول فيه انه مع خيار المجلس متلازمان غالبا لكن خيار المجلس أسرع و أولى ثبوتا من خيار الشرط فقد ينفكان لهذا فإذا أردت التفصيل فراجع ما سبق في خيار المجلس و هما متفقان في صور الوفاق و الخلاف إلا في أشياء ( أحدها ) أن البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف و بيع الطعام بالطعام أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف مع أن خيار المجلس يثبت فيها و دليل المسألة مذكور في الكتاب و قد أهمل المصنف ذكر السلم هنا و لكنه ذكره في كتاب السلم ( الثاني ) أن خيار الشرط لا يثبت في الشفعة بلا خلاف و كذا لا يثبت في الحوالة و فى خيار المجلس فيهما خلاف سبق ( الثالث ) أنه إذا كان رجع في سلعة باعها ثم حجر على المشترى بالفلس لا يثبت فيها خيار الشرط بلا خلاف و فى خيار المجلس خلاف ضعيف سبق ( الرابع ) في الهبة بشرط الثواب و فى الاجارة طريق قاطع بأنه لا يثبت خيار الشرط مع جريان الخلاف في ثبوته في خيار المجلس ( و أما ) شرط الخيار في الصداق فسيأتى في كتاب الصداق إن شاء الله تعالى إيضاحه و تفصيله و مختصره أن الاصح صحة النكاح و فساد المسمى و وجوب مهر المثل و انه لا يثبت الخيار و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام فاذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة و هما عالمان بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط و إن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطعا فان علمه البائع دون المشترى فوجهان مشهوران حكاهما المتولي

/ 404