فرع قال المتولى وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذى وقع فيه العقد - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال المتولى وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذى وقع فيه العقد

فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف

فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما

و ابن القطان و آخرون ( أصحهما ) لا يثبت ( و الوجه الثاني ) يثبت و هذا شاذ ضعيف بل غلط لان معظم الناس لا يعرفون ذلك و المشتري عارف به ( فرع ) لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما أو باع بشرط انه ان ردالثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فوجهان حكاهما المتولي و غيره ( أحدهما ) يصح العقد و يكون تقدير الصورة الاولى أن المشترى شرط الخيار لنفسه فقط و فى الثانية أن البائع شرطه لنفسه فقط و هذا قول أبى اسحق قال لان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجاز ذلك ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاقهم و به قطع الروياني و غيره أن البيع باطل في الصورتين لان هذا ليس بشرط خيار بل هو شرط فاسد مفسد للبيع لانه شرط في العقد شرطا مطلقا فاشبه ما لو باع بشرط أنه ان قدم زيد القوم فلا بيع بينهما ( فرع ) قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع بلا خلاف كما لو باع أحدهما لا بعينه و لو باع بشرط الخيار في أحدهما بعينه ففيه القولان المشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم و كذا لو شرط الخيار في أحدهما يوما و فى الآخر يومين ( و الاصح ) صحة البيع فان صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط و لو شرطا الخيار فيهما ثم أرادا الفسخ في أحدهما فعلى قولى تفريق الصفقة في الرد بالعيب ( الاصح ) لا يجوز و لو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ في نصيبه كما في الرد بالعيب و لو شرطا الخيار لاحدهما دون الآخر ففى صحة البيع قولان ( الاصح ) الصحة و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي و غيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد كما لو حلف لا يكلمه شهرا فان كان العقد نصف النهار مثلاثبت له الخيار إلى أن ينتصف النهار في اليوم الثاني و يدخل الليل في حكم الخيار للضرورة و ان كان العقد في أول وقت العصر ثبت إلى مثله من اليوم الثاني و ان كان العقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل

/ 404