فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجز أن يشترط الخيار للمشترى - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجز أن يشترط الخيار للمشترى

فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور

فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل

( فرع ) إذا شرطا في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس و قبل انقضاء الثلاثة لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف و كذا لو باع بثمن إلى أجل مجهول ثم قدر الاجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة لا ينقلب العقد صحيحا و لا خلاف في الصورتين عندنا و قال أبو حنيفة يصح العقد في الصورتين قال المتولي و اختلف أصحاب أبى حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول وقع العقد فاسدا و باسقاط الزيادة و الجهالة يعود صحيحا و منهم من قال وقع صحيحا و إذا لم تسقط الزيادة فسد و منهم من قال هو موقوف دليلنا أن ما وقع على وجه لا يثبت دائما لم يعد صحيحا كما لو نكح إمرأة و عنده أربع ثم طلق إحداهن لا يحكم بصحة نكاح الخامسة ( أما ) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام في مجلس العقد فوجهان حكاهما المتولي و آخرون هنا و هما مشهوران جاريان في كل شرط فاسد قارن العقد ثم حذف في المجلس ( أحدهما ) و به قال صاحب التقريب يصح العقد لان حكم المجلس حكم حالة العقد و لان الشافعي رحمه الله قال لو لم يذكروا فى السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاق الاصحاب أن العقد باطل و لا يعود صحيحا بذلك لان المجلس إنما ثبت لعقد صحيح لالفاسد ( و أما ) السلم ففرعه الشافعي علي الصحيح من القولين و هو صحة السلم مطلقا و يكون حالا و الله أعلم ( فرع ) لو تبايعا بغير إثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيارا أو أجلا ففيه الخلاف المشهور ( الاصح ) ثبوته و يكون كالشرط في العقد و سنوضح المسألة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط ان شاء الله تعالى ( فرع ) اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشرط الخيار للمشتري و أن الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من إذن الموكل كما لو باع بثمن مؤجل من إذن و قد ذكر المصنف المسألة في كتاب الوكالة قال المصنف و الاصحاب و هل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) لا يجوز لان إطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط فلا يجوز الشرط من إذن فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا ( و أصحهما ) يصح و به قطع جماعة

/ 404