فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا
منهم القاضي حسين و الفور انى هنا و المتولي في كتاب الوكالة لانه لا ضرر على الموكل في هذا و لانه مأمور بالمصلحة و هذا منها قال أصحابنا و إذا شرط الخيار لنفسه و جوزناه علي الاصح أو أذن فيه الموكل ثبت له الخيار و لا يفعل إلا ما فيه المصلحة من الفسخ و الاجازة لانه مؤتمن بخلاف ما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا إذا شرط الخيار لاجنبي و صححناه فانه لا يلزمه رعاية الحط لانه ليس بمؤتمن هكذا ذكره الاصحاب قال الرافعي و لقائل أن يقول جعل الخيار له استئمان قال و هذا المعني أظهر إذا جعلناه نائبا عن العاقد ثم هل يثبت للموكل الخيار مع الوكيل في هذه الصورة فيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شرط الخيار لاجنبي و قلنا يثبت له هل يثبت للشارط فيه وجهان أو قولان ( أصحهما ) لا يثبت و هو ظاهر النص لان ثبوته بالشرط فكان لمن شرطه خاصة أما إذا أذن له الموكل في شرط الخيار و أطلق فشرط الوكيل الخيار مطلقا و لم يقل لي و لا لموكلى فقد ذكر امام الحرمين و الغزالي فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يثبت الخيار للوكيل لانه العاقد ( و الثاني ) للموكل لانه المالك ( و الثالث ) لهما و الاصح للوكيل لان معظم أحكام العقد متعلقة به وحده و الله أعلم ( فرع ) إذا مضت مدة الخيار من فسخ و لا اجازة تم البيع و لزم بلا خلاف عندنا و قال مالك لا يلزم بمضي المدة كما لا يلزم المولى حكم الايلاء بمجرد مضى المدة دليلنا أن الخيار يمنع لزوم العقد فإذا انقضت مدته لزم بخلاف الايلاء قال المصنف رحمه الله ( و ان شرط الخيار لاجنبي ففيه قولان ( أحدهما ) لا يصح لانه حكم من أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الاحكام ( و الثاني ) يصح لانه جعل إلى شرطهما للحاجة و ربما دعت الحاجة إلى شرطه للاجنبي بأن يكون أعرف بالمبتاع منهما فان شرطه للاجنبي ( و قلنا ) إنه يصح فهل يثبت له فيه وجهان ( أحدهما ) يثبت له لانه إذا ثبت للاجنبي من جهة فلان يثبت له أولى ( و الثاني ) لا يثبت لان ثبوته بالشرط فلا يثبت الا لمن شرطه له قال الشافعي رحمه الله في الصرف