مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اشتري بشرط الخيار على أن لا يفسخ حتى يستأمر فلانا لم يكن له ان يفسخ حتى يقول استأمرته فأمرني بالفسخ فمن أصحابنا من قال له أن يفسخ من اذنه لان له أن يفسخ من شرط الاستئمار فلا يسقط حقه بذكر الاستئمار و تأول ما قاله على انه أراد أنه لا يقول استأمرته الا بعد أن يستأمره لئلا يكون كاذبا ( و منهم ) من حمله على ظاهره أنه لا يجوز أن يفسخ لانه ثبت بالشرط فكان على ما شرط ) ( الشرح ) قال أصحابنا يجوز شرط الخيار للعاقدين و لاحدهما بالاجماع فان شرطه لاجنبي فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب يصح البيع و الشرط و هو الاشهر من نصوص الشافعي رحمه الله نص عليه في الاملاء و فى الجامع الكبير و به قطع الغزالي و غيره و نقل إمام الحرمين في النهاية اتفاق الاصحاب عليه و لم يذكر فيه خلافا و ليس كما ادعى ( و القول الثاني ) أن البيع باطل و حكى الماوردي عن ابن سريج وجها أن البيع صحيح و الشرط باطل قال و على هذا وجهان ( أحدهما ) يكون البيع لازما لا خيار فيه ( و الثاني ) ان بطلان الخيار يختص بالاجنبي فيصح البيع و يثبت الخيار للعاقد و كل هذا ضعيف و المذهب الاول قال اصحابنا و لو باع عبدا بشرط الخيار للعبد ففيه القولان ( أصحهما ) يصح البيع و الشرط لانه أجنبي من العقد فأشبه غيره و أطلق ابن القاص انه لا يصح في صورة العبد قال القاضي أبو الطيب و غيره و هو تفريع منه على قولنا لا يصح شرطه لاجنبي فأما إذا صححناه للاجنبي فيصح للعبد و الله أعلم قال أصحابنا و لا فرق على القولين بين أن يشرطا جميعا أو أحدهما الخيار لشخص واحد أو يشرط أحدهما لواحد و الآخر لآخر فلو شرطه أحدهما لزيد من جهته و شرطه الآخر لزيد أيضا من جهته صح علي قولنا بصحته للاجنبي قال المتولي و الفرق بينه و بين الوكيل الواحد في طرفي البيع و الشراء أن عقد البيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما فلا ينفرد وكيلهما ( و أما ) الفسخ و الاجازة فينفرد به أحدهما فانفرد به وكيلهما قال المتولي و غيره و إذا شرطه لاجنبي و صححناه لا يشترط فيه قبول الاجنبي باللفظ بل يكون إمتثاله كما لو قال بع مالى فانه يكفي في قبول الوكالة اقدامه

/ 404