مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على البيع قالوا و يشترط أن لا يصرح بالرد قال أصحابنا ( فإذا قلنا ) بالاصح انه يثبت الخيار للاجنبي المشروط له فهل يثبت للشارط أيضا فيه خلاف مشهور ذكره المصنف بدليله ثم ان المصنف و جماعة حكوه وجهين و حكاه المتولي و آخرون قولين ( أحدهما ) يثبت له أيضا و صححه الروياني ( و أصحهما ) عند الجمهور لا يثبت و هذا ظاهر نصه في الصرف و فى الاملاء لانه قال في الاملاء من باع سلعة على رضاء غيره كان للذي شرط له الرضا الرد و لم يكن للبائع قال أصحابنا فان لم نثبته للشارط مع الاجنبي بل خصصنابه الاجنبي فمات الاجنبي في زمن الخيارفهل يثبت الآن للشارط فيه وجهان حكاهما البغوي و آخرون ( أصحهما ) عند البغوى و الرافعي و غيرهما يثبت كما يثبت للوارث ( و الثاني ) لا لانه ليس بوارث و بهذا جزم صاحب البحر و المذهب الاول قال أصحابنا و إذا أثبتنا الخيار للاجنبي و الشارط جميعا فلكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ فلو فسخ أحدهما و اختار الآخر قدم الفسخ و الله أعلم ( اما ) اذا اشترى شيئا على أن يؤامر فلانا فيأتى به من الفسخ و الاجازة فقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف على أن البيع صحيح و انه ليس له أن يفسخ حتى يقول استأمرته فأمرني بالفسخ و تكلم الاصحاب في النص من وجهين ( أحدهما ) انه له إذا شرط أن يقول استأمرته وأى مدخل لو أمر به مع انه لا خيار له و اختلفوا في جواب هذا و قال القائلون بالاصح في الصورة السابقة ان الخيار المشروط للاجنبي يختص بالاجنبي هذا جواب على المذهب الذي بيناه و مؤيد به و قال الآخرون هو مذكور احتياطا و لا يشترط استئماره و إنما أراد الشافعي انه لا يقول استأمرته إلا بعد الاستئمار لئلا يكون كاذبا و نقل المارودي هذا عن أبى اسحق المروزي و البصريين كافة و الجواب الاول أصح و أقرب إلى ظاهر النص لانه قال لم يكن له أن يفسخ و لم يقل لم يجز له إن يكذب ( الاعتراض الثاني ) انه أطلق في التصوير شرط المؤامرة و لم يقيده بثلاثة أيام فما دونها و اختلفوا في جوابه على وجهين حكاهما البغوى و الرويانى و آخرون ( الصحيح ) منهما باتفاقهم و به قطع الجمهور أنه محمول على ما إذا قيد ذلك بالثلاثة فان أطلق لم يصح البيع ( و الثاني ) يحتمل الاطلاق و الزيادة على الثلاثة كخيار الرؤية في بيع الغائب

/ 404