قال المصنف واذا شرط الخار في البيع ففى ابتداء مدته وجهان
فرع إذا شرط الخيار لاجنبى وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لاجنبى
اذا جوزناه فانه تجوز الزيادة فيه على الثلاثة و المذهب الاول ( قال ) البغوى و اذا شرط المؤامرة ثلاثة أيام فمضت الثلاثة و لم يؤامره و أمره و لم يشر بشيء لزم العقد و لا ينفرد هو بالفسخ و الامضاء في مدة الثلاثة حتى يؤامر و الله أعلم ( فرع ) إذا شرط الخيار لاجنبي و قلنا يصح شرطه له و ثبت له و لهما فتبايعا بشرط الخيار لاجنبي و صرحا بنفيه عن أنفسهما ففى صحة هذا الشرط و النفي وجهان حكاهما امام الحرمين ( أحدها ) يصح اتباعا للشرط ( و الثاني ) لا يصح و الاول أصح قال المصنف رحمه الله ( و إذا شرط الخيار في البيع ففى ابتداء مدته وجهان ( أحدهما ) من حين العقد لانه مدة ملحقة بالعقد فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأَجل و لانه لو اعتبر من حين التفرق صار أول مدة الخيار مجهولا لانه لا يعلم متى يفترقان ( و الثاني ) انه يعتبر من حين التفرق لان ما قبل التفرق الخيار ثابت فيه بالشرع فلا يثبت فيه بشرط الخيار ( فان قلنا ) ان ابتدائه من حين العقد فشرط ان يكون من حين التفرق بطل لان وقت الخيار مجهول و لانه يزيد الخيار على ثلاثة أيام ( و إن قلنا ) ان إبتداءه من حين التفرق فشرط أن يكون من حين العقد ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح لان ابتداء الوقت معلوم ( و الثاني ) لا يصح لانه شرط ينافى موجب العقد فأبطله ) ( الشرح ) قوله مدة ملحقة بالعقد قال القلعي هو احتراز من الاستبراء إذا قلنا لا يحسب إلا بعد القبض أو بعد انقضاء الخيار قال أصحابنا إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة أيام فما دونها ففى ابتداء مدته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب من حين العقد ( و الثاني ) من حين انقطاع خيار المجلس اما بالتخاير و اما بالتفرق قال الروياني هذا اختيار ابن القطان و ابن المرزبان و الاول قول ابن الحداد و قول ابن الحداد هو الصحيح عند جميع المصنفين حتى قال الروياني قول ابن القطان ليس بشيء قال المصنف و الاصحاب ( فان قلنا ) انه من حين العقد فشرطاه من حين التفرق بطل البيع هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الاصحاب في جميع الطرق و حكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها انه يصح البيع