فرع إذا باع بثمن مؤجل ففى ابتداء وقت الاجل طريقان - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا باع بثمن مؤجل ففى ابتداء وقت الاجل طريقان

فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق

و الشرط و هذا شاذ مردود ( فان قلنا ) من حين التفرق فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما الصمنف بدليلهما ( أحدهما ) يبطل البيع ( و أصحهما ) باتفاق الاصحاب لا يبطل ممن صححه صاحب الشامل و الرويانى و صاحب البيان و الرافعي و آخرون قال أصحابنا ( فان قلنا ) ابتداء المدة من حين العقد فانقضت و هما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط و بقى خيار المجلس و ان تفرقا و المدة باقية فالحكم بالعكس و لو أسقطا أحد الخيارين سقط و لم يسقط الآخر و لو قالا ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا و لزم البيع هذا تفريع كونه من العقد ( فأما ) إذا قلنا من التفرق فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس و ابتدئ خيار الشرط و ان أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس و فى خيار الشرط وجهان حكاهما امام الحرمين و البغوى و غيرهما ( أحدهما ) ينقطع لان مقتضاهما واحد ( و أصحهما ) لا ينقطع لانه ثابت في الحال فكيف يسقط و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو شرطا الخيار بعد العقد و قبل التفرق و قلنا بصحته على الخلاف السابق ( فان قلنا ) ابتداء المدة من التفرق لم يختلف الحكم ( و ان قلنا ) من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لامن العقد و لا من التفرق و الله أعلم ( فرع ) إذا باع بثمن مؤجل ففى ابتداء وقت الاجل طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و العراقيون و جماعة من غيرهم أنه من حين العقد وجها واحدا ( و الثاني ) أنه مرتب على ابتداء مدة الخيار ان جعلناها من العقد فالأَجل أولى بذلك ( و ان قلنا ) من التفرق ففى الاجل وجهان و هذا الطريق مشهور في كتب الخراسانين و ممن ذكره منهم القاضي حسين و أبو علي السنجي و امام الحرمين و الغزالي و غيرهم و جمع القاضي حسين و غيره المسألتين فقالوا في ابتداء مدة الخيار و الاجل ثلاثة أوجه ( أصحها ) من حين العقد فيهما ( و الثاني ) من حين التفرق ( و الثالث ) الاجل من العقد و الخيار من التفرق و فرقوا بينهما بأن الاجل ليس من جنس خيار المجلس فكان اجتماعهما أقرب بخلاف خيار الشرط قال أمام الحرمين ( فان قيل ) لاوجه لقول من قال يحسب الاجل من التفرق و قلنا الخيار يمنع المطالبة بالثمن كالأَجل فكان قريبا و الخيار في التحقيق تأجيل لالزام

/ 404