فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق
و الشرط و هذا شاذ مردود ( فان قلنا ) من حين التفرق فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما الصمنف بدليلهما ( أحدهما ) يبطل البيع ( و أصحهما ) باتفاق الاصحاب لا يبطل ممن صححه صاحب الشامل و الرويانى و صاحب البيان و الرافعي و آخرون قال أصحابنا ( فان قلنا ) ابتداء المدة من حين العقد فانقضت و هما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط و بقى خيار المجلس و ان تفرقا و المدة باقية فالحكم بالعكس و لو أسقطا أحد الخيارين سقط و لم يسقط الآخر و لو قالا ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا و لزم البيع هذا تفريع كونه من العقد ( فأما ) إذا قلنا من التفرق فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس و ابتدئ خيار الشرط و ان أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس و فى خيار الشرط وجهان حكاهما امام الحرمين و البغوى و غيرهما ( أحدهما ) ينقطع لان مقتضاهما واحد ( و أصحهما ) لا ينقطع لانه ثابت في الحال فكيف يسقط و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو شرطا الخيار بعد العقد و قبل التفرق و قلنا بصحته على الخلاف السابق ( فان قلنا ) ابتداء المدة من التفرق لم يختلف الحكم ( و ان قلنا ) من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لامن العقد و لا من التفرق و الله أعلم ( فرع ) إذا باع بثمن مؤجل ففى ابتداء وقت الاجل طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و العراقيون و جماعة من غيرهم أنه من حين العقد وجها واحدا ( و الثاني ) أنه مرتب على ابتداء مدة الخيار ان جعلناها من العقد فالأَجل أولى بذلك ( و ان قلنا ) من التفرق ففى الاجل وجهان و هذا الطريق مشهور في كتب الخراسانين و ممن ذكره منهم القاضي حسين و أبو علي السنجي و امام الحرمين و الغزالي و غيرهم و جمع القاضي حسين و غيره المسألتين فقالوا في ابتداء مدة الخيار و الاجل ثلاثة أوجه ( أصحها ) من حين العقد فيهما ( و الثاني ) من حين التفرق ( و الثالث ) الاجل من العقد و الخيار من التفرق و فرقوا بينهما بأن الاجل ليس من جنس خيار المجلس فكان اجتماعهما أقرب بخلاف خيار الشرط قال أمام الحرمين ( فان قيل ) لاوجه لقول من قال يحسب الاجل من التفرق و قلنا الخيار يمنع المطالبة بالثمن كالأَجل فكان قريبا و الخيار في التحقيق تأجيل لالزام