فرع اذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففى صحة الفسخ ، وجهان
فرع الاقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد
شرح وجيز على ما قاله المصنف
قال المصنف ومن ثبت له الخياره فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته
الملك أو نقله و الاجل تأخير المطالبة قال الامام و من قال بتأخير الاجل عن العقد عن خيار المجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة أيام و بشرط الاجل أن يفسخ أول الاجل بعد انقضاء خيار الثلاث لانه عنده في معناه و لا سبيل إلى الجمع بين المثلين هذا كلام الامام و المذهب أن الاجل من العقد سواء شرط خيار الثلاث أم لا و الله أعلم قال الغزالي في الوسيط ( و أما ) مدة الاجازة إذا قلنا يثبت فيها خيار الشرط ففي ابتدائها هذا الخلاف المذكور في الاجل قال و الاصح أنها من العقد و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه و فى غيبته لانه رفع عقد جعل إلى اختياره فجاز في حضوره و غيبته كالطلاق ) ( الشرح ) قوله جعل إلى اختياره قال القلعي هو احتراز من الاقالة و الخلع فانهما لم يجعلاالى اختياره وحده بل إلى اختيارهما قال اصحابنا من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه و فى غيبته لما ذكره المصنف و هذا مذهبنا لا خلاف فيه عند نا و به قال مالك و أحمد و زفر و أبو يوسف و قال أبو حنيفة و محمد لا يصح إلا في حضرة صاحبه و لهذا قاسه المصنف على الطلاق لانه مجمع علي نفوذه بغير حضورها و الله أعلم ( فرع ) الاقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما سنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى قال اصحابنا و لا تصح الا بحضور المتعاقدين هذا هو المذهب و به قطع الجماهير و ذكر الروياني فيها وجهين ( الصحيح ) منهما هذا ( و الثاني ) انه إذا قال أقلني ثم غاب في الحال ثم قال الآخر أقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه صحت الاقالة و ان لم يسمعه لبعد منه و هذا شاذ ضعيف ( فرع ) إذا فسخ المستودع الوديعة من حضور مالكها ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا ( أحدهما ) لا يصح لان الامانة لا تنفسخ بالقول و لهذا لو قال فسخت الامانة كان على الامانة ما لم يردها حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان ( و الثاني ) يصح و يرتفع حكم عقد الوديعة و يبقى حكم الامانة كالثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان يكون أمانة و الا يكون وديعة فيلزمه ان يعلم صاحبه بذلك فان