شرح ممتع لما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ممتع لما قاله المصنف

قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت

أخر الاعلام مع القدرة ضمن هذا كلام الروياني و جزم القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و غيرهما في هذا الموضع بصحة فسخ الوديعة في غيبة المالك قال القاضي أبو الطيب تنفسخ و يلزمه ردها إلى مالكها فان لم يجده دفعها إلى الحاكم فان لم يفعل و هلكت ضمن ( فان قيل ) لو انفسخت الوديعة لوجب أن يضمنها اذا تلفت في يده قبل العلم بالفسخ لانه لا يجوز أن تنفسخ و لا تكون مضمونة ( قلنا ) لا يمتنع أن تنفسخ و تبقي في يده أمانة و لهذا لو حضر المالك و قال فسخت وديعتي انفسخت و تكون أمانة في يده إلى أن يسلمها فان ذهب ليحضرها فتلفت قبل التمكن لم يضمنها و الله أعلم قال المصنف رحمه الله فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر الى الملك كالعتق و الوطء و الهبة و البيع و ما أشبهها نظرت فان كان ذلك من البائع كان ذلك اختيارا للفسخ لانه تصرف يفتقر إلى الملك فجعل اختيارا للفسخ و الرد إلى الملك و ان كان ذلك من المشترى ففيه وجهان ( قال ) أبو اسحق ان كان ذلك عتقا كان اختيارا للامضاء و ان كان غيره لم يكن ذلك اختيارا لان العتق لو وجد قبل العلم بالعيب منع الرد فاسقط خيار المجلس و خيار الشرط و ما سواه لو وجد قبل العلم بالعيب لم يمنع الرد بالعيب فلم يسقط خيار المجلس و خيار الشرط ( و قال ) أبو سعيد الاصطخرى الجميع اختيار للامضاء و هو الصحيح لان الجميع يفتقر إلى الملك فكان الجميع اختيارا للملك و لان في حق البائع الجميع واحد فكذلك في حق المشترى فان وطئها المشترى بحضرة البائع و هو ساكت فهل ينقطع خيار البائع بذلك فيه وجهان ( أحدهما ) ينقطع لانه أمكنه أن يمنعه فاذا سكت كان ذلك رضاء بالبيع ( و الثاني ) لا ينقطع لانه سكوت عن التصرف في ملكه فلا يسقط عليه حكم التصرف كما لو رأى رجلايخرق ثوبه فسكت عنه و الله أعلم ( الشرح ) قوله لان الجميع يفتقر الى الملك احتراز من الاستخدام ( و قوله ) لانه سكوت عن التصرف في ملكه قال القلعي فيه احتراز من المودع إذا رأى من يسرق الوديعة فسكت عنه ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا يحصل الفسخ و الاجازة في خيار المجلس و خيار الشرط

/ 404