فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة اذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان
بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البائع فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو رددته أو رددت الثمن و نحو ذلك فكل هذا فسخ و الاجازة أجزت البيع و أمضيته و أسقطت الخيار و أبطلت الخيار و نحو ذلك قال الصيمري و قول البائع في زمن الخيار لا أبتع حتى يزيد في الثمن مع قول المشترى لا أفعل يكون فسخا و كذا قول المشترى لا أشترى حتى ينقص عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل و كذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل و طلب المشترى تأجيل الثمن الحال كل هذا فسخ هذا كلام الصيمري و حكاه عنه صاحب البيان و الرافعي و غيرهما و سكتوا عليه موافقين له ( الثانية ) إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أوله وحده ينفذ و يكون فسخا بلا خلاف و فى بيعه وجهان مشهوران ( أحدهما ) ليس بفسخ ( و الثاني ) و هو الصحيح انه فسخ و به قطع المصنف و الجمهور فعلى هذا في صحة البيع وجهان ( أصحهما ) الصحة كالعتق ( و الثاني ) لا يصح بل يحصل الفسخ دون البيع قال أصحابنا و يجرى الوجهان في التزويج و الاجازة و كذا الرهن و الهبة ان اتصل بهما القبض سواء وهب لولده أو لغيره فان تجرد الرهن و الهبة عن القبض فهو كالعرض على البيع كما سنوضحه متصلا به ان شاء الله تعالى ( فرع ) العرض على البيع و الاذن في البيع و التوكيل فيه و الرهن و الهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان ( أحدهما ) أنها كلها فسخ ان صدرت من البائع و إجازة ان صدرت من المشترى ( و أصحهما ) انها ليست فسخا و لا إجازة و لو باع المبيع في مدة الخيار بشرط الخيار قال امام الحرمين ان قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية عن القبض و ان قلنا يزول ففيه احتمال لانه ابقى لنفسه مستدركا و الله أعلم ( الثالثة ) لو وطأ البائع الجارية المبيعة في زمان الخيار و الخيار له أو لهما ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح المشهور ) الذي قطع به المصنف و الجمهور انه فسخ لاشعاره باختيار الامساك ( و الثاني ) لا يكون فسخا و لو وطي الرجعية لا تكون رجعة ( و الثالث ) إن نوى به الفسخ كان فسخاوالافلا و هذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعي و حكى الثالث منهما الدارمي و الصواب الاول و به قطع الاصحاب و نقل المتولي و غيره الاتفاق عليه قالوا و الفرق