مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان للمشتري وحده نفذ ( فان قلنا ) ينفذ حصلت الاجازة قطعا و الا فوجهان ( اصحهما ) الحصول أيضا لدلالته على الرضا و اختيار التملك و بهذا قطع المصنف و آخرون قال امام الحرمين و يتجه ان يقال ان أعتق و هو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة قطعا و المذهب أنه لافرق ( أما ) إذا باع المشترى أو وقف أو وهب و اقبض بغير اذن البائع فلا ينفذ شيء من ذلك بلا خلاف و هل يكون اجازة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يكون اجازة و به قال الاصطخرى و صححه المصنف و الاصحاب ( و الثاني ) لا يكون قاله ابو اسحق المروزي قال اصحابنا و لو بأشر المشترى هذه التصرفات باذن البائع أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان ( أصحهما ) صحة التصرف لتضمنه الاجازة ( و الثاني ) لا لضعف الملك و عدم تقدم الاجازة ( قال ) ابن الصباغ و غيره و على الوجهين جميعا يصير البيع لازما و يسقط الخيار ( قال ) الرافعي و قياس ما سبق انا إذا لم ننفذهاكان سقوط الخيار على وجهين و المذهب ما قاله ابن الصباغ و موافقوه و الله تعالى أعلم أما اذا أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها فانه اجازة منهما ( قال ) الصيدلانى و غيره و مجرد الاذن في هذه التصرفات لا يكون اجازة من البائع ما لم يتصرف حتى لو رجع البائع قبل التصرف كان على خياره و فى هذا الذي قالوه نظر لان الاعتبار بالدلالة على الرضا و ذلك حاصل بمجرد الاذن و سيأتي في المسألة الخامسة ان شاء الله تعالى عن القاضي حسين خلاف في هذا و الله أعلم ( الخامسة ) إذا وطئ المشترى المبيعة فقد سبق الخلاف في كونه اجازة منه و أما خيار البائع فان كان جاهلا بوطء المشترى لم يسقط قطعا و ان أدركه حصلت الاجازة منه قطعا و لا يجب على المشترى مهر و لا قيمة الوطء قطعا و تصير الجارية أم ولد فان لم يأذن له و لكن علم أنه يطأ أو رآه يطأ و سكت عليه فهل يسقط خيار البائع و يكون مخيرا فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لا يكون مجيزا قطعا و كما لو سكت على وطي أمته لا يسقط به المهرقطعا أو على تخريق ثوبه لا يسقط القيمة قطعا هكذا ذكر الاصحاب المسألة و لم يفرقوا بين خيار الشرط و خيار المجلس و قال المتولي إذا أبطلنا

/ 404