فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها
خيار المشترى بالوطء و كان البائع جاهلا بوطء المشترى فان كان خيار الشرط لم يبطل حق البائع منه و إن كان خيار المجلس فوجهان بناء على الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشترى خياره هل يسقط خيار البائع أم لا و هذا الذي قاله شاذ مردود و المذهب انه لا يسقط خيار المجلس و الحالة هذه كالشرط قال القاضي حسين و لو أذن له البائع في الوطء و لم يطأهاهل يبطل خيار البائع بمجرد الاذن فيه خلاف مرتب ( ان قلنا ) إذا رآه يطاءفسكت يبطل فهنا أولى و الا فوجهان و الفرق انه وجد هنا صريح الاذن و الله أعلم ( فرع ) إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج و نحوها و صححناه يبطل خيار البائع إذا لم يكن اذن في ذلك بلا خلاف و احتج له المتولي بأن هذه التصرفات لا تبطل مالية الممتنع و هي قابلة للرفع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان جن من له الخيار أو أغمى عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله و إن مات فان كان في خيار الشرط انتقل الخيار الى من ينتقل اليه المال لانه حق ثابت لاصلاح المال فلم يسقط بالموت كالرهن و حبس المبيع على الثمن فان لم يعلم الوارث حتى مضت المدة ففيه وجهان ( أحدهما ) يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة لانه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت وجب أن ينتقل إلى الزمان الذي شرط فيه ( و الثاني ) انه تسقط المدة و يثبت الخيار للوارث على الفور لان المدة فاتت و بقى الخيار فكان على الفور كخيار الرد بالعيب و ان كان في خيار المجلس فقد روى المزني أن الخيار للوارث و قال في المكاتب إذا مات وجب البيع فمن أصحابنا من قال لا يسقط الخيار بالموت في المكاتب و غيره ( و قوله ) في المكاتب وجب البيع أراد به انه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة و منهم من قال يسقط الخيار في بيع المكاتب و لا يسقط في بيع غيره لان السيد يملك بحق الملك فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته و الوارث يملك بحق الارث فانتقل اليه بموته و منهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الاخرى و خرجهما على قولين