فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها

خيار المشترى بالوطء و كان البائع جاهلا بوطء المشترى فان كان خيار الشرط لم يبطل حق البائع منه و إن كان خيار المجلس فوجهان بناء على الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشترى خياره هل يسقط خيار البائع أم لا و هذا الذي قاله شاذ مردود و المذهب انه لا يسقط خيار المجلس و الحالة هذه كالشرط قال القاضي حسين و لو أذن له البائع في الوطء و لم يطأهاهل يبطل خيار البائع بمجرد الاذن فيه خلاف مرتب ( ان قلنا ) إذا رآه يطاءفسكت يبطل فهنا أولى و الا فوجهان و الفرق انه وجد هنا صريح الاذن و الله أعلم ( فرع ) إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج و نحوها و صححناه يبطل خيار البائع إذا لم يكن اذن في ذلك بلا خلاف و احتج له المتولي بأن هذه التصرفات لا تبطل مالية الممتنع و هي قابلة للرفع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان جن من له الخيار أو أغمى عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله و إن مات فان كان في خيار الشرط انتقل الخيار الى من ينتقل اليه المال لانه حق ثابت لاصلاح المال فلم يسقط بالموت كالرهن و حبس المبيع على الثمن فان لم يعلم الوارث حتى مضت المدة ففيه وجهان ( أحدهما ) يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة لانه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت وجب أن ينتقل إلى الزمان الذي شرط فيه ( و الثاني ) انه تسقط المدة و يثبت الخيار للوارث على الفور لان المدة فاتت و بقى الخيار فكان على الفور كخيار الرد بالعيب و ان كان في خيار المجلس فقد روى المزني أن الخيار للوارث و قال في المكاتب إذا مات وجب البيع فمن أصحابنا من قال لا يسقط الخيار بالموت في المكاتب و غيره ( و قوله ) في المكاتب وجب البيع أراد به انه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة و منهم من قال يسقط الخيار في بيع المكاتب و لا يسقط في بيع غيره لان السيد يملك بحق الملك فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته و الوارث يملك بحق الارث فانتقل اليه بموته و منهم من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الاخرى و خرجهما على قولين

/ 404