شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب

قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمى عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله

( أحدهما ) انه يسقط الخيار لانه اذا سقط الخيار بالتفرق فلان يسقط بالموت - و التفرق فيه أعظم - أولى ( و الثاني ) لا يسقط و هو الصحيح لانه خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط فعلى هذا ان كان الذي انتقل اليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار الا أن يتفارقا أو يتخايرا و ان كان غائبا ثبت له الخيار الى أن يفارق الموضع الذي بلغه فيه ) ( الشرح ) قوله حق ثابت لاصلاح المال احتراز ممن اسلم على أكثر من أربع زوجات و أسلمن و مات قبل الاختيار فان الخيار لا ينتقل إلى الوارث ( و قوله ) خيار ثابت لفسخ البيع احترز بالفسخ عن خيار القبول في إيجاب البيع و هو إذا قال البائع بعتك فمات المشترى قبل القبول لم يقبل الوارث عنه و احترز بالبيع عن فسخ النكاح بالعيب و بعتق الامة تحت عبده ( أما ) الاحكام فاتفقت نصوص الشافعي و طرق الاصحاب على أن خيار الشرط و خيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث و إلى السيد بموت المكاتب في مدته و لا خلاف في هذا الا ان الرافعي حكي أن في خيار الشرط قولا شاذاأنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس و هذا ضعيف جدا و مردود فإذا قلنا بالمذهب فان كانت المدة باقية عند بلوع الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها و ان كانت قد انقضت فأربعة أوجه الوجهان الاولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يكون على الفور قال الروياني و غيره هذا ظاهر نصه في الام ( و الوجه الثاني ) يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت ( و الثالث ) يبقى الخيار ما دام المجلس الذي بلغه فيه الخبر حكاه القفال و الرويانى

/ 404