قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمى عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله
( أحدهما ) انه يسقط الخيار لانه اذا سقط الخيار بالتفرق فلان يسقط بالموت - و التفرق فيه أعظم - أولى ( و الثاني ) لا يسقط و هو الصحيح لانه خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط فعلى هذا ان كان الذي انتقل اليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار الا أن يتفارقا أو يتخايرا و ان كان غائبا ثبت له الخيار الى أن يفارق الموضع الذي بلغه فيه ) ( الشرح ) قوله حق ثابت لاصلاح المال احتراز ممن اسلم على أكثر من أربع زوجات و أسلمن و مات قبل الاختيار فان الخيار لا ينتقل إلى الوارث ( و قوله ) خيار ثابت لفسخ البيع احترز بالفسخ عن خيار القبول في إيجاب البيع و هو إذا قال البائع بعتك فمات المشترى قبل القبول لم يقبل الوارث عنه و احترز بالبيع عن فسخ النكاح بالعيب و بعتق الامة تحت عبده ( أما ) الاحكام فاتفقت نصوص الشافعي و طرق الاصحاب على أن خيار الشرط و خيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث و إلى السيد بموت المكاتب في مدته و لا خلاف في هذا الا ان الرافعي حكي أن في خيار الشرط قولا شاذاأنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس و هذا ضعيف جدا و مردود فإذا قلنا بالمذهب فان كانت المدة باقية عند بلوع الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها و ان كانت قد انقضت فأربعة أوجه الوجهان الاولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يكون على الفور قال الروياني و غيره هذا ظاهر نصه في الام ( و الوجه الثاني ) يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت ( و الثالث ) يبقى الخيار ما دام المجلس الذي بلغه فيه الخبر حكاه القفال و الرويانى