فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد
فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد
و هو الذي جزم به البغوى و حكي الروياني وجها رابعا انه ينقطع خياره بموت صاحبه فإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه و هذا شاذ ضعيف ( فان قلنا ) يثبت الخيار للوارث فان كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه و بين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا و ان كان غائبا فله الخيار اذا وصله الخبر و هل هو على الفور أم يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر اليه فيه وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث و بلغه الخبر بعد مضى مدة الخيار ففى وجه هو على الفور و فى وجه يمتد كما كان يمتد للميت لو بقي .و منهم من بناهما على الوجهين في كيفية ثبوته للعاقد الباقى ( أحدهما ) له الخيار ما دام في مجلس العقد فعلي هذا يكون خيار الوارث ثابتا في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ( و الثاني ) يتأخر خياره إلى أن يجتمع هو و الوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث و جمع القاضي حسين في تعليقه هذا الخلاف فحكى في المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) يثبت له علي الفور ( و الثاني ) ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبر ( و الثالث ) ما لم يجتمع هو و العاقد الآخر و حكى الروياني وجها رابعا انه يثبت له الخيار إذا أبصر السلعة و لا يتأخر عن ذلك ( و الاصح ) أن خيار الوارث يثبت ما دام في مجلس بلوغ الخبر اليه و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و الماوردى و آخرون و هو قول أبى اسحق المروزي ( فرع ) إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا و كانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار إلى ان يفارقوا العاقد الآخر و لا ينقطع بمفارقة بعضهم على الاصح المشهور و به جزم الاكثرون فان كانوا غائبين عن المجلس قال المتولي ان قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس ( و ان قلنا ) له الخيار إذا اجتمع هو و العاقد و كذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم و هو و متى فسخ بعضهم و أجاز بعضهم فوجهان مشهوران حكاهما ابن القطان و القاضي حسين و المتولي و الرويانى و غيرهم ( أحدهما ) لا ينفسخ في شيء ( و أصحهما ) ينفسخ في الجميع كالمورث لو فسخ في حياته في بعضه و أجاز في بعض قال المتولي و لا خلاف انه لا يبعض الفسخ لان فيه اضرار بالعاقد الآخر قال و لو حضر بعضهم و غاب البعض فللحاضر الخيار فان فسخ و قلنا يغلب الفسخ نفذ الفسخ