فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد

فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد

و هو الذي جزم به البغوى و حكي الروياني وجها رابعا انه ينقطع خياره بموت صاحبه فإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه و هذا شاذ ضعيف ( فان قلنا ) يثبت الخيار للوارث فان كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه و بين العاقد الآخر حتى يتفرقا أو يتخايرا و ان كان غائبا فله الخيار اذا وصله الخبر و هل هو على الفور أم يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر اليه فيه وجهان كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث و بلغه الخبر بعد مضى مدة الخيار ففى وجه هو على الفور و فى وجه يمتد كما كان يمتد للميت لو بقي .

و منهم من بناهما على الوجهين في كيفية ثبوته للعاقد الباقى ( أحدهما ) له الخيار ما دام في مجلس العقد فعلي هذا يكون خيار الوارث ثابتا في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ( و الثاني ) يتأخر خياره إلى أن يجتمع هو و الوارث في مجلس فحينئذ يثبت الخيار للوارث و جمع القاضي حسين في تعليقه هذا الخلاف فحكى في المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) يثبت له علي الفور ( و الثاني ) ما لم يفارق مجلس بلوغ الخبر ( و الثالث ) ما لم يجتمع هو و العاقد الآخر و حكى الروياني وجها رابعا انه يثبت له الخيار إذا أبصر السلعة و لا يتأخر عن ذلك ( و الاصح ) أن خيار الوارث يثبت ما دام في مجلس بلوغ الخبر اليه و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و الماوردى و آخرون و هو قول أبى اسحق المروزي ( فرع ) إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا و كانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار إلى ان يفارقوا العاقد الآخر و لا ينقطع بمفارقة بعضهم على الاصح المشهور و به جزم الاكثرون فان كانوا غائبين عن المجلس قال المتولي ان قلنا في الوارث الواحد يثبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس ( و ان قلنا ) له الخيار إذا اجتمع هو و العاقد و كذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم و هو و متى فسخ بعضهم و أجاز بعضهم فوجهان مشهوران حكاهما ابن القطان و القاضي حسين و المتولي و الرويانى و غيرهم ( أحدهما ) لا ينفسخ في شيء ( و أصحهما ) ينفسخ في الجميع كالمورث لو فسخ في حياته في بعضه و أجاز في بعض قال المتولي و لا خلاف انه لا يبعض الفسخ لان فيه اضرار بالعاقد الآخر قال و لو حضر بعضهم و غاب البعض فللحاضر الخيار فان فسخ و قلنا يغلب الفسخ نفذ الفسخ

/ 404