قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال
فرع اذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل الي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
فرع قال المتولى لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال
فرع اذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل الي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
فرع قال المتولى لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
فأما خيار القبول فلا يورث بلا خلاف و صورته إذا قال البائع بعتكه فمات المشترى و وارثه حاضر فقبل في الحال لا يصح هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب و حكى الروياني وجها أنه إذا قبل وارثه في الحال صح البيع و هو شاذ باطل و قد سبقت المسألة بفروعها في مسائل الايجاب و القبول قال المتولي و الفرق بينهما أن خيار القبول ليس بلازم لان من عليه و هو البائع لو قال رجعت أو أبطلت الايجاب بطل خيار المشترى بخلاف الخيار في هذه المسألة فانه لازم حتى لو قال من عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك لم يبطل حقه يبطل فما كان جائزا سقط بالموت و ما كان لازما لم يسقط بالموت كالعقود فانه يبطل بالموت الجائز منها دون اللازم ( فرع ) قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة لانهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار منها و كما لا يورث حق النكاح قال المتولي وحد ما يورث و مالا يورث من الحقوق ان كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال هذا كلامه و ليس هذا الذى قاله حدا صحيحا فانه ترك أشياء كثيرة لم تدخل في حده : ( منها ) حد القذف ( و منها ) القصاص ( و منها ) النجاسات المنتفع بها كالكلب و السرجين و جلد الميتة و غير ذلك و الله أعلم ( فرع ) إذا مات صاحب الخيار و قلنا ينتقل إلى الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين قال الروياني و غيره ينصب القاضي ( 1 ) فيما يفعل ما هو المصلحة من الفسخ و الاجازة كما لو جن صاحب الخيار و الله أعلم قال المصنف رحمه الله : ( و فى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال ( أحدها ) ينتقل بنفس العقد لانه عقد معاوضة يوجب الملك فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح ( و الثاني ) أنه يملك بالعقد و انقضاء الخيارلانه لا يملك التصرف إلا بالعقد و انقضاء الخيارفدل على أنه لا يملك إلا بهما ( و الثالث ) أنه موقوف مراعى فان لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد و ان فسخ تبينا1 - كذا بالاصل و لعله من