مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبينا ثبوت الاستيلاد و إلا فلا فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان و على قولنا الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في العتق فان لم يثبته في الحال و تم البيع تبينا ثبوته و رتب الخراسانيون الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق ثم اختلفوا فقيل الاستيلاد أولى بالثوت و قيل عكسه قال إمام الحرمين و لا تبعد التسوية قال أصحابنا و القول في وجوب قيمة الولد على المشترى كالقول ملكه الذي تعلق به حق لازم فهو كاعتاق المرهون و الله أعلم ( و منها ) الوطء فان كان الخيار لهما أو للبائع ففى حله للبائع طرق ( أحدها ) ان قلنا الملك له فحلال و الا فوجهان وجه الحل أنه يتضمن الفسخ و فى ذلك عود الملك اليه معه أو قبيله ( و الطريق الثاني ) ان قلنا لا ملك له فحرام و الا فوجهان وجه التحريم ضعف الملك ( و الثالث ) القطع بالحل مطلقا قال الرافعي و المذهب من هذا كله الحل ان جعلنا الملك له و التحريم ان لم نجعله له و لا مهر عليه بحال بلا خلاف ( و أما ) وطء المشترى فحرام قطعا و الصورة فيما إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لانه و ان ملك على قول فملك ضعيف و لكن لو وطأ فلا حد على الاقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو شبهته ( و أما ) المهر فان تم البيع لم يلزمه ( ان قلنا ) الملك له أو موقوف ( و ان قلنا ) للبائع فوجهان ( الصحيح ) و قول الجمهور وجوب المهر له ( و قال ) أبو اسحق لا يجب نطرا إلى المال فان فسخ البيع وجب المهر للبائع ( ان قلنا ) الملك له أو موقوف ( و ان قلنا ) للمشتري فوجهان ( اصحهما ) لا مهر ( و الثاني ) يجب لضعف ملكه و زواله فان أولدها المشترى فالولد نسيب بلا خلاف على الاقوال كلها لانه وطء في ملك أو شبهة و أما الاستيلاد ( فان قلنا ) الملك للبائع لم يثبت ثم إن تم البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينئذ القولان المشهوران فيمن وطي جارية غيره بشهبة ثم ملكها ( اصحهما ) لا يثبت و على الوجه الضعيف الناظر إلى المال يثبت إذا تم البيع بعد الاستيلاد بلا خلاف و على قول الوقف ان تم البيع تبينا ثبوت الاستيلاد و الا فلا فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان و على قولنا الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق في العتق فان لم نثبته في الحال و تم البيع




/ 404