بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في المهر و إذا وجبت قيمة الولد اعتبرت يوم الولادة فان وضعته ميتا لم تجب قيمته لانه لم يخل بينه و بينه هذا كله اذ ا كان لهما أو للبائع ( فاما ) إذا كان للمشتري وحده فحكمه حل الوطء له كما سبق في حله في طرف البائع إذا كان الخيار لهما أو للبائع و أما البائع فيحرم عليه الوطء هنا فلو وطي فالقول في وجوب المهر و فى ثبوت الاستيلاد و وجوب القيمة كما ذكرنا في طرف المشترى إذا كان الخيار لهما أو للبائع و الله تعالى أعلم قال القاضي حسين ( إذا قلنا ) الملك للمشتري و أحبلها ثبت الاستيلاد و بطل خياره و فى بطلان خيار البائع وجهان فان أبطلناه انبرم العقد و استقر الثمن و ان لم نبطله فاختار البائع الاجازة فكذلك فان فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد ( ان قلنا ) لا يبطل العتق فالاستيلاد أولى و الا فوجهان و الفرق ان الاستيلاد فعل و هو أقوى من العتق و لهذا ينفذ استيلاد المجنون و السفيه و المريض و الاب في جارية ابنه دون اعتاقهم ( فان قلنا ) لا يفسخ الاستيلاد رجع بقيمتها ( و ان قلنا ) له فسخه استرد الجارية و الله أعلم ( و منها ) بيع البائع و المشترى وهبتهما و سائر عقودهما و سبق بيانها قبل هذا الفصل و الله أعلم ( فرع ) إذا اشتري عبد الجارية ثم أعتقهما معا فان كان الخيار لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق ان إعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ و لا يعتق العبد المشترى و ان قلنا الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق صاحبه هذا هو الاصح و على الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشترى تفريعا على أن الملك للمشتري يعتق العبد و لا تعتق الجارية أما اذا كان الخيار لمشتري العبد فثلاثة أوجه ( أصحها ) يعتق العبد لانه اجازه و الاصل استمرار العقد ( و الثاني ) تعتق الجارية لان عتقها فسخ فقدم على الاجازة و لهذا لو فسخ احد المتبايعين و أجاز الآخر قدم الفسخ ( و الثالث ) لا يعتق واحد منهما اما إذا كان الخيار لبائع العبد وحده فالمتعق بالاضافة إلى العبد مشتر و الخيار لصاحبه و بالاضافة إلى الجارية بائع و الخيار لصاحبه و قد سبق الخلاف في اعتاقهما قال الرافعي و الذى يفتى به أنه لا ينفذ العتق في واحد منهما في الحال فان فسخ صاحبه نفذ في الجارية و إلا ففى العبد و لو كانت المسألة بحالها و اعتقهما مشترى الجارية فليقس الحكم بما سبق و إن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية على الاصح