بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان كان للمعتق وحده فعلى الاوجه الثلاثة ففى الاول يعتق العبد و فى الثاني الجارية و لا يخفى حكم الثالث و الله أعلم أما إذا أعتق المتعاقدين أحد المبيعين فقال القاضي حسين ( ان قلنا ) الخيار يمنع نفذ عتقه فيما باع و إن قلنا لا يمنع قلنا له عين أحدهما للعتق فان عين ما اشتراه كان كاعتاق المشترى في مدة الخيار و ان عين فيما باع نفذ قطعا قال المصنف رحمه الله ( و ان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لانها باقية على ملكه في بعض الاقوال و يملك ردها إلى ملكه في بعض الاقوال فإذا وطئها انفسخ البيع و لا يجوز للمشتري وطؤها لان في أحد الاقوال لا يملكها و فى الثاني مراعى فلا يعلم هل يملكها أم لا و في الثالث يملكها ملكا غير مستقر فان وطئها لم يجب الحد و ان أحبلها ثبت نسب الولد و انعقد الولد حرا لانه إما أن يكون في ملك أو شبهة ملك و أما المهر و قيمة الولد و كون الجارية أم ولد فانه يبنى على الاقوال فان اجاز البائع البيع بعد وطء المشترى و قلنا ان الملك للمشتري أو موقوف لم يلزمه المهر و لا قيمة الولد و تصير الجارية أم لولد لانها مملوكة ( و ان قلنا ) ان الملك للبائع فعليه المهر و قال أبو اسحق لا يلزمه كما لا تلزمه أجرة الخدمة و المذهب الاول لانه وطي في ملك البائع و يخالف الخدمة فان الخدمة تستباح بالاباحة و الوطء لا يستباح و فى قيمة الولد وجهان ( أحدهما ) لا تلزمه لانها وضعته في ملكه و الاعتبار بحال الوضع الا ترى أن قيمة الولد تعتبر حال الوضع ( و الثاني ) تلزمه لان العلوق حصل في غير ملكه و الاعتبار بحال العلوق لانها حالة الاتلاف و انما تأخر التقويم إلى حالة الوضع لانه لا يمكن تقويمه في حل العلوق و هل تصير الجارية أم ولد فيه قولان كما قلنا فيمن احبل جارية غيره بشبهة فأما إذا فسخ البيع و عادت إلى ملكه ( فان قلنا ) ان الملك للبائع أو موقوف وجب عليه المهر و قيمة الولد و لا تصير الجارية في الحال ام ولد و هل تصير أم ولد إذا ملكها فيه قولان ( و ان قلنا ) ان الملك للمشتري لم يجب عليه المهر لان الوطء صادف ملكه و من أصحابنا من قال يجب لانه لم يتم ملكه عليها و هذا يبطل به إذا أجاز البائع البيع و على قول أبي العباس تصير