قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ
شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
سرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
أم ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده و هل يرجع البائع بقيمتها أو بالثمن فيه وجهان و قد بينا ذلك في العتق و على المنصوص أنها لا تصير أم ولد له لان حق البائع سابق فلا يسقط بأحبال المشترى فان ملكها المشترى بعد ذلك صارت أم ولد لانها إنما لم تصرأم ولد له في الحال لحق البائع فاذا ملكها صارت أم ولد و ان اشترى جارية فولدت في مدة الخيار بنينا على أن الحمل هل له حكم في البيع و فيه قولان ( أحدهما ) له حكم و يقابله قسط من الثمن و هو الصحيح لان ما أخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال أخذ قسطا من الثمن قبل الانفصال كاللبن ( الثاني ) لاحكم و لا قسط له من الثمن لانه يتبعها في العتق فلم يأخذ قسطا من الثمن كالاعضاء ( فان قلنا ) إن له حكما فهو مع الام بمنزلة العينين المتبعتين فان أمضي العقد كانا للمشتري و ان فسخ العقد كانا للبائع كالعينين المبيعتين ( و ان قلنا ) لاحكم له نظرت فان أمضي العقد ( و قلنا ) ان الملك ينتقل بالعقد أو موقوف فهما للمشتري ( و ان قلنا ) إنه يملك بالعقد و انقضاء الخيار فالولد للبائع فان فسخ العقد ( و قلنا ) إنه يملك بالعقد و انقضاء الخيار أو قلنا إنه موقوف فالولد للبائع ( و إن قلنا ) يملك بالعقد فهو للمشتري و قال أبو اسحق الولد للبائع لان على هذا القول لا ينفذ عتق المشترى و هذا خطأ لان العتق يفتقر إلى ملك تام و النماء لا يفتقر إلى ملك تام ( الشرح ) هذه المسائل كلها واضحة و سبق شرحها في الفصل السابق و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و إن تلف البيع في يد المشترى في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ و الامضاء لان الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع فان فسخ وجبت القيمة علي المشترى لانه تعذر رد العين فوجب رد القيمة و إن أمضينا العقد ( فان قلنا ) إنه يملك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه ( و ان قلنا ) يملك بالعقد و انقضاء الخيار وجب على يشترى قيمته و الله أعلم ) ( الشرح ) قوله وجبت قيمته لو قال وجب بدله كان أحسن و أعم ليدخل فيه المثل فيما له