فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع

و قلنا الملك للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق ( و إن قلنا ) للبائع وقع علي أصح الوجهين و إن فسخ ( و قلنا ) هو للبائع أو موقوف وقع ( و ان قلنا ) للمشتري فوجهان و ليس له الوطء في زمن الخيار لانه لا يدرى أ يطأ بالملك أو بالزوجية هذا هو الصحيح المنصوص و فيه وجه ضعيف ان له الوطء قال الروياني فان تم البيع فهل يلزمه استبراؤها فيه وجهان بناء علي جواز الوطء ( ان حرمناه ) وجب الاستبراء و الا فلا قال و ان انفسخ البيع ( فان قلنا ) الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله ( و ان قلنا ) الملك للمشتري فوجهان أحدهما ينفسخ لحصوله في ملكه ( و الثاني ) قال و هو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله ان النكاح بحاله لان ملكه غير مستقر قال الروياني و لو طلقها ثم استبرأها ثم راجعها في مدة الخيار فان تم البيع فالرجعة باطلة و ان فسخ فان قلنا لا يملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة ( و إن قلنا ) يملك بنفس العقد ففى صحة الرجعة وجهان ( فصل ) في مسائل و فروع تتعلق بباب الخيار في البيع ( منها ) ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) و فى رواية ( الا أن يكون البيع خيارا ) و فى رواية ( أو يخير أحدهما صاحبه ) و فى رواية ( أو يقول لصاحبه اختر ) و اختلف العلماء من أصحابنا و غيرهم في معني قوله صلى الله عليه و سلم ( الا بيع الخيار ) على ثلاثة أقوال جمعها القاضي حسين في تعليقه و الرويانى و آخرون من أصحابنا ( اصحها ) المراد التخيير بعد تمام العقد و قبل مفارقة المجلس و تقديره لهما الخيار ما لم يتفرقا الا ان يتخايرا في المجلس فيلزم البيع بنفس التخاير و لا يدوم إلى المفارقة ( و الثاني ) معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام او دونها فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة ( و الثالث ) معناه الا بيعا شرط فيه ان لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بمجرد العقد و لا يكون فيه خيار و هذا على الوجه الضعيف السابق لاصحابنا فيما إذا تبايعا على ان لا خيار و قلنا يصح البيع و لا خيار فهذا ينفسخ على الاقوال المذكورة في تفسيره و اتفق اصحابنا على ترجيح القول الاول و هو المنصوص للشافعي و نقلوه عنه و أبطل كثير من اصحابنا ما سواه و غلطوا قائله و ممن رجحه من المحدثين البيهقي فقال الروايتان الاخيرتان من

/ 404