فرع قال الشافعى في مختصر المزنى ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى في مختصر المزنى ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار

فرع قال المزنى في المختصر قال الشافعى وكان متبايعين في سلعة

الروايات التي ذكرتها تدل على ان المراد بالقول الاول الاولى ثم بسط دلائله و ضعف ما يعارضها ثم قال و ذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الاثر المنقول عن عمر رضى الله عنه ( البيع صفقة أو الخيار و ان البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار و ان المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق ) ثم قال و الصحيح ان المراد التخيير بعد البيع لان نافعا ربماعبر عنه ببيع الخيار و ربما فسره قال و الذى يبين هذا رواية ابى داود عن نافع عن ابن عمر قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال و ربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخراختر رواه مسلم في صحيحه ) هذا كلام البيهقي و من قال بالقول الاول أيضا من المحدثين الترمذي فقال في جامعه المشهور معناه الا ان يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع فإذا أحضره فاختار البيع ليس لهما خيار بعد ذلك في فسخ البيع و ان لم يتفرقا قال هكذا فسره الشافعي و غيره و هكذا نقل الشيخ أبو حامد و الاصحاب هذا التفسير عن الشافعي و جزم به كثيرون و من ذكر منهم خلافا صححه و نقل ابن المنذر في الاشرف هذا التفسير عن سفيان الثورى و الاوزاعى و سفيان بن عيينة و عبيد الله بن الحسن العنبري و الشافعي و اسحق ابن راهوية و الله أعلم ( فرع ) قال المزني في المختصر قال الشافعي و كل متبايعين في سلعة و عين و صرف و غيره فلكل واحد منهما الخيار حتى يتفرقا تفرق الابدان إلى آخره قال القاضي حسين و الرويانى و غيرهما غلط المزني في قوله سلعة و عين فانهما شيء واحد و انما قال الشافعي في سلف بالفاء أو عين و أراد بالسلف السلم و أما قوله تفرق الابدان فاحتراز من تأويل ابى حنيفة فانه يقول المراد بالحديث حتى يتفرقا بالقول و هو تمام عقد البيع و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال الشافعي في مختصر المزني و لا بأس بنقدالثمن في بيع الخيار قال اصحابنا أراد بنقد الثمن تسليمه إلى البائع قال اصحابنا فلا يكره تسليم الثمن في مدة الخيار الى البائع و تسليم المبيع إلى المشترى في مدة الخيار هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و قال مالك يكره تسليم الثمن في مدة الخيار و انما يسلم




/ 404