مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعدها قال لان قبضه تصرف و لا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الخيار و لانه يصير بيعا و سلفا فانه إذا سلم اليه الثمن ثم فسخا البيع استرجع الثمن منه فيصير كأنه أقرضه الثمن و استرجعه منه قبل التصرف و قد نهى عن بيع و سلف و احتج أصحابنا بأن القبض حكم من أحكام العقد فكان في مدة الخيار كالفسخ و الامضاء و لانه لا ضرر في قبضه في مدة الخيار و مالا ضرر فيه لا يمنع منه لان امتناع التسليم قبل انقضاء الخيار لحق المتعاقدين فإذا تراضيا عليه جاز كالاقالة و غيره ( و أما ) قوله القبض تصرف فلا يسلمه أصحابنا و كذا لا يسلمون أن هذا بيع و سلف و لا يؤدى اليه و لا ما فى معناه و الله أعلم قال أصحابنا و اذا سلم المشترى الثمن إلى البائع في مدة الخيار أو سلم البائع المبيع إلى المشترى لا يسقط خيارهما بلا خلاف عندنا و نقل القاضي حسين عن مالك إسقاط الخيار لانه يتضمن الرضا و احتج أصحابنا بأن مقصوده بالتسليم الخلاص من عهدة ضمانه قال القاضي حسين و هل له بعد ذلك أن ينزعه من يد صاحبه عند استيفاء العوض الآخر فيه وجهان ( أحدهما ) له لان هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط حق الحبس ( و الثاني ) ليس له لتضمنه إسقاط حق الحبس ( فرع ) إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن أو نقصا أو زيادة خيار أو أجالا و شرطا نقدا أو نحو ذلك فهل يلحق فيه ثلاثة أوجه سنذكرها بفروعها مبسوطة إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد البيع من الشروط ( أصحها ) انه كالمقارن للعقد ( و الثاني ) انه لغو ( و الثالث ) إن كان في خيار المجلس فكالمقارن و ان كان في خيار الشرط فلغو و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن و المثمن في مدة الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين و ليس لواحد منهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه فليس له إذا طلب صاحبه أن يقول لا أرد حتى ترد أنت بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبه لزم الآخر الدفع اليه ثم يرد ما كان في يده قال بخلاف ما لو قال البائع لا أسلم المبيع حتى يسلم الثمن و قال المشترى لا أسلم الثمن حتى يسلم المبيع فان

/ 404