* ( باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) * قال المصنف رحمه الله الاعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس
فرع في مذاهبهم اذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت
فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع
كل واحد حبس ما في يده حتى يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه و الفرق أن الفسخ هنارفع حكم العقد و بقى التسليم بحكم اليد دون العقد و اليد توجب الرد و هناك التسليم بالعقد و العقد يوجب التسليم من الجانبين ( فرع ) في مذاهب العلماء في شرط الخيار و هو جائز بالاجماع و اختلفوا في ضبطه فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها و لا يجوز أكثر و به قال أبو حنيفة و عبد الله بن شبرمة و زفر و الاوزاعى في رواية عنه و قال ابن أبى ليلي و الحسن بن صالح و عبيد الله بن الحسن العنبري و أحمد ابن حنبل و اسحق بن راهوية و أبو ثور و أبو يوسف و محمد و ابن المنذر و داود و فقهاء المحدثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه فيجوز في الثوب و نحوه اليوم و اليومان و فى الجارية و نحوها ستة أيام و سبعة و فى الدار نحو الشهر ( فرع ) في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار مؤقت مذهبنا بطلان البيع لان فيه غرر و به قال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و قال أحمد و اسحق البيع صحيح و أن الخيار باطل و قال الاوزاعى و ابن أبى ليلي البيع صحيح و الشرط باطل لقوله صلى الله عليه و سلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) قالا و هذا ظاهر في أبطال الشرط و صحة البيع و قال مالك البيع صحيح و يثبت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع و الله أعلم ( باب ما يجوز بيعه و ما لا يجوز ) قال المصنف رحمه الله ( الاعيان ضربان نجس و طاهر فأما النجس فعلى ضربين في نفسه و نجس بملاقاة النجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه و ذلك مثل الكلب و الخنزير و الخمر و السرجين و ما أشبه ذلك من النجاسات و الاصل فيه ما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله تعالى حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ) و روى أبو مسعود البدرى و أبو هريرة رضى الله عنهما ان