شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه

رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب و الخنزير و الخمر و الميتة و قسنا عليها سائر الاعيان النجسة ) ( الشرح ) أما حديث جابر رضى الله عنه فرواه البخارى و مسلم في صحيحهما طويلا و لفظه فيهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة ( إن الله و رسوله حرما بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها حملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة ) فقال حمله - بالحاء و تخفيف الميم - أحمله أى أدامه ( و أما ) حديث أبى مسعود البدرى الانصاري فرواه البخارى و مسلم أيضا و لفظه عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهي عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ( و أما ) حديث أبى هريرة فرواه أبو داود باسناد حسن بلفظ حديث أبى مسعود و اسم أبى مسعود عمرو بن عمرو الانصاري البدرى قال أكثر العلماء لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الغزوة المشهورة و إنما قيل له البدرى لانه سكن بدرا و لم يشهدها و قال محمد بن إسحق إما المغازي و محمد بن شهاب الزهرى إمام المغازي و غيرهما و محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح في صحيحه أنه شهدها و اتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين و كان أصغرهم روى له عن النبي صلى الله عليه و سلم مائة حديث و حديثان اتفق البخارى و مسلم على تسعة أحاديث منها و انفرد البخارى بحديث و مسلم بسبعة سكن الكوفة و توفى بها و قيل توفى بالمدينة رضي الله عنه ( و أما السرجين - فبكسر السين و فتحها و بالجيم - و يقال بالقاف - بدلها و سبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة و الله أعلم ( أما ) حكم المسألة فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما مملوكا لمن وقع العقد له فبدأ المصنف بالشرط الاول و هو الطهارة فقال النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما و الخمر والنبيد و السرجين و العذرة و دهن الميتة و عصبها و شعرها إذا قلنا بالمذهب إنه نجس و كذا

/ 404