شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب و الخنزير و الخمر و الميتة و قسنا عليها سائر الاعيان النجسة ) ( الشرح ) أما حديث جابر رضى الله عنه فرواه البخارى و مسلم في صحيحهما طويلا و لفظه فيهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة ( إن الله و رسوله حرما بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام فقيل يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها حملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة ) فقال حمله - بالحاء و تخفيف الميم - أحمله أى أدامه ( و أما ) حديث أبى مسعود البدرى الانصاري فرواه البخارى و مسلم أيضا و لفظه عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهي عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ( و أما ) حديث أبى هريرة فرواه أبو داود باسناد حسن بلفظ حديث أبى مسعود و اسم أبى مسعود عمرو بن عمرو الانصاري البدرى قال أكثر العلماء لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الغزوة المشهورة و إنما قيل له البدرى لانه سكن بدرا و لم يشهدها و قال محمد بن إسحق إما المغازي و محمد بن شهاب الزهرى إمام المغازي و غيرهما و محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح في صحيحه أنه شهدها و اتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين و كان أصغرهم روى له عن النبي صلى الله عليه و سلم مائة حديث و حديثان اتفق البخارى و مسلم على تسعة أحاديث منها و انفرد البخارى بحديث و مسلم بسبعة سكن الكوفة و توفى بها و قيل توفى بالمدينة رضي الله عنه ( و أما السرجين - فبكسر السين و فتحها و بالجيم - و يقال بالقاف - بدلها و سبق إيضاحه في أول كتاب الطهارة و الله أعلم ( أما ) حكم المسألة فقد سبق في أول كتاب البيوع أن شروط البيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما مملوكا لمن وقع العقد له فبدأ المصنف بالشرط الاول و هو الطهارة فقال النجس ضربان نجس في نفسه كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما و الخمر والنبيد و السرجين و العذرة و دهن الميتة و عصبها و شعرها إذا قلنا بالمذهب إنه نجس و كذا