فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة

فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل

فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه

فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز

ريشها و لبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس و سائر الاعيان النجسة و لا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا و سواء الكلب المعلم و غيره و سواء الخمر المحترمة و غيرها و دليل المسألة ما ذكره المصنف و الله أعلم ( فرع ) الفيلج - بالفاء و الجيم - هوالقز قال القاضي حسين في فتاويه و آخرون يجوز بيعه في باطن الدود الميت لان بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان قالوا و سواء باعه وزنا أو جزافا و سواء كان الدود حيا أو ميتافبيعه جائز بلا خلاف و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا في بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه و دودة القز وجهان بناء على طهارتها و نجاستها ( اصحهما ) الطهارة و جواز البيع ( و أما ) دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لانه حيوان ينتفع به كسائر الحيوان و قد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب و سبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة لا يجوز بيع بزرالقز و لا دوده دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به ( فرع ) في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه ( أصحها ) و أشهرها أنه نجس ( و الثاني ) طاهر يحل شربه قال أصحابنا ( إن قلنا ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولي و آخرون ( و إن قلنا ) طاهر يحل شربه جاز بيعه ( و إن قلنا ) طاهر لا يحل شربه فان كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه و إلا فلا ( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمى أو تبايعها ذميان أو و كل المسلم ذميا في شرائها له فكله باطل بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة يجوز أن يوكل المسلم ذميا فى بيعها و شرائها و هذا فاسد منابذ للاحاديث الصحيحة في النهى عن بيع الخمر ( فرع ) بيع الخمر و سائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة لا يحرم ذلك عليهم قال المتولي المسألة مبينة على أصل معروف في الاصول و هو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع و عندهم ليس بمخاطب و قد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة

/ 404