فرع قال الشافعي والمصنف والاصحاب يحرم أكل كل ذى مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ
الضوع طائر من طير الليل من جنس إلهام و قال المفضل هو ذكر البوم قال الرافعي فعلى هذا ان كان في الضوع قول لزم اجراؤه في البوم لان الذكر و الانثى من جنس الواحد لا يفترقان ( قلت ) الاشهر أن الضوع من جنس إلهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم قال أبو عاصم النهاش حرام كالسباع التي تنهش قال و اللقاط حلال الا ما استثناه النص يعني ذاالمخلب و قال البوشنجى اللقاط حلال بلا استثناء قال أبو عاصم و ما تقوت بالطاهرات فحلال الا ما استثناه النص و ما تقوت بالنجس فحرام ( فرع ) قال الشافعي و المصنف و الاصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به و يصطاد كالصقر و النسر و البازى و العقاب و غيرها للحديث السابق ( المسألة الثانية ) قال الشافعي و الاصحاب ما نهى عن قتله حرم أكله لانه لوحل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المأكول فمن ذلك النمل و النحل فهما حرام و كذلك الخطاف و الصرد و الهدهد و الثلاثة حرام على المذهب و فيها وجه ضعيف انها مباحه و حكاه البندنيجى في كتاب الحج قولاوجزم به في الصرد و الهدهد و الخفاش حرام قطعا قال الرافعي و قد يجئ فيه الخلاف واللفاف حرام على أصح الوجهين ( الثالثة ) قال أصحابنا ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام ( لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم و الاحرام ) فلو حل أكله لما أمر بقتله مع قول الله تعالي ( لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) فمن ذلك الحية و الفأرة و الحدأة و كل سبع ضار و يدخل في هذا الاسد و الذئب و غيرهما مما سبق قال أصحابنا و قد يكون للشيء سببان أو أسباب تقتضي تحريمه و تحرم البغاثة - بفتح الباء الموحدة - و بتخفيف الغين المعجمة و بالثاء المثلثة في آخرها - و الرخمة كما تحرم الحدأة ( و أما ) الغراب فهو أنواع ( فمنها ) الغراب الابقع و هو حرام بلا خلاف للاحاديث الصحيحة ( و منها ) الاسود الكبير و فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و جماعة التحريم ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) التحريم ( الثالث ) الحل