فرع قال الشافعي والمصنف والاصحاب يحرم أكل كل ذى مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعي والمصنف والاصحاب يحرم أكل كل ذى مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ

الضوع طائر من طير الليل من جنس إلهام و قال المفضل هو ذكر البوم قال الرافعي فعلى هذا ان كان في الضوع قول لزم اجراؤه في البوم لان الذكر و الانثى من جنس الواحد لا يفترقان ( قلت ) الاشهر أن الضوع من جنس إلهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم قال أبو عاصم النهاش حرام كالسباع التي تنهش قال و اللقاط حلال الا ما استثناه النص يعني ذاالمخلب و قال البوشنجى اللقاط حلال بلا استثناء قال أبو عاصم و ما تقوت بالطاهرات فحلال الا ما استثناه النص و ما تقوت بالنجس فحرام ( فرع ) قال الشافعي و المصنف و الاصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به و يصطاد كالصقر و النسر و البازى و العقاب و غيرها للحديث السابق ( المسألة الثانية ) قال الشافعي و الاصحاب ما نهى عن قتله حرم أكله لانه لوحل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المأكول فمن ذلك النمل و النحل فهما حرام و كذلك الخطاف و الصرد و الهدهد و الثلاثة حرام على المذهب و فيها وجه ضعيف انها مباحه و حكاه البندنيجى في كتاب الحج قولاوجزم به في الصرد و الهدهد و الخفاش حرام قطعا قال الرافعي و قد يجئ فيه الخلاف واللفاف حرام على أصح الوجهين ( الثالثة ) قال أصحابنا ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام ( لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم و الاحرام ) فلو حل أكله لما أمر بقتله مع قول الله تعالي ( لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) فمن ذلك الحية و الفأرة و الحدأة و كل سبع ضار و يدخل في هذا الاسد و الذئب و غيرهما مما سبق قال أصحابنا و قد يكون للشيء سببان أو أسباب تقتضي تحريمه و تحرم البغاثة - بفتح الباء الموحدة - و بتخفيف الغين المعجمة و بالثاء المثلثة في آخرها - و الرخمة كما تحرم الحدأة ( و أما ) الغراب فهو أنواع ( فمنها ) الغراب الابقع و هو حرام بلا خلاف للاحاديث الصحيحة ( و منها ) الاسود الكبير و فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و جماعة التحريم ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) التحريم ( الثالث ) الحل

/ 404