فرع بيع الهرة الاهلية جائز بلا خلاف عندنا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بيع الهرة الاهلية جائز بلا خلاف عندنا

ابن عباس رضى الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب و قال إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملا كفه ترابا ) رواه أبو داود باسناد صحيح و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل ثمن الكلب و لا حلوان الكاهن و لا مهر البغي ) رواه أبو داود باسناد صحيح حسن و عن ابن عباس قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم خاليا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها و إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) رواه أبو داود باسناد صحيح و لانه حيوان نجس فلم يجز بيعه كالخنزير ( و أما ) الجواب عما احتجوا به من الاحاديث و الآثار فكلها ضعيفه باتفاق المحدثين و هكذا وضح الترمذي و الدارقطني و البيهقى ضعفها و لانهم لا يفرقون بين المعلم و غيره بل يجوزون بيع الجميع و هذه الاحاديث الضعيفة فارقة بينهما و الجواب عن قياسهم على الفهد و نحوه أنه طاهر بخلاف الكلب و الجواب عن قياسهم على الوصية أنها محتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها و لهذا تجوز الوصية بالمجهول و المعدوم و الآبق و الله أعلم قال ابن المنذر لا معني لمن جوز بيع الكلب لانه مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و نهيه صلى الله عليه و سلم عام يدخل فيه جميع الكلاب قال و لا يعلم خبر عارض الاخبار الناهية يعني خبرا صحيحا و قال البيهقي الاسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا فى الاحاديث الصحيحة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) بيع الهرة الاهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوى في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن العاص أنه قال لا يجوز و هذا شاذ باطل مردود و المشهور جوازه و به قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور و قال ابن المنذر أجمعت الامة على أن اتخاذه جائز و رخص في بيعه ابن عباس و ابن سيرين و الحكم و حماد و مالك و الثورى و الشافعي و أحمد و اسحق و أبو حنيفة و سائر أصحاب الرأي قال و كرهت طائفة بيعه منهم أبو هريرة و مجاهد و طاووس و جابر بن زيد قال ابن المنذر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن بيعه فبيعه باطل و إلا فجائز هذا كلام ابن المنذر و احتج من منعه بحديث أبى الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب و السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه و سلم

/ 404