فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما

فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام

فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته

فرع قال ابن المنذر اجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير

عن ذلك ) رواه مسلم و احتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به و وجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار و البغل و الجواب عن الحديث من وجهين ( أحدهما ) جواب أبى العباس بن العاص و أبي سليمان الخطابي و القفال و غيرهم أن المراد الهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها الا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها ( و الثاني ) أن المراد نهى تنزيه و المراد النهى على العادة بتسامح الناس فيه و يتعاوزونه في العادة فهذان الجوابان هما المعتمدان ( و أما ) ما ذكره الخطابي و ابن عبد الله أن الحديث ضعيف فغلط منهما لان الحديث في صحيح مسلم باسناد صحيح و قول ابن عبد الله إنه لم يروه أبى الزبير عن حماد بن سلمة فغلط أيضا فقد رواه مسلم في صحيحه من رواية معقل ابن عبيد الله عن أبى الزبير فهذان ثقتان رواياه عن أبى الزبير و هو ثفة و الله أعلم ( فرع ) قال ابن المنذر أجمع العلماء عل تحريم بيع الميتة و الخمر و الخنزير و شرائها قال و اختلفوا في الانتفاع بسعر الخمر فمنعه ابن سيرين و الحكم و حماد و الشافعي و أحمد و اسحق و رخص فيه الحسن البصري و الاوزاعي و مالك و أبو حنيفة و أبو يوسف ( فرع ) مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته و لنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة و سبق بيانه في باب الآنية و سبق في باب الاطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه فعلى هذا إذا ذكى كان عظمه طاهرا و المذهب نجاسته مطلقا و لا يجوز بيعه و لا يحل ثمنه و بهذا قال طاووس و عطاء بن أبى رباح و عمر بن عبد العزيز و مالك و أحمد و قال ابن المنذر و رخص فيه عروة بن الزبير و ابن سريج قال ابن المنذر مذهب من حرم هو الاصح ( فرع ) بيع سرجين البهائم المأكولة و غيرها و ذرق الحمام باطل و ثمنه حرام هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الامصار في جميع الاعصار علي بيعه من غير إنكار و لانه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الاشياء ) و احتج أصحابنا بحديث




/ 404