بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ان لله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ) و هو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا و هذا عام إلا ما خرج بدليل كالحمار و العبد و غيرهما و لانه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فانهم وافقوا علي بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها ( و أما ) الجواب عما احتجوا به فهو ما أجاب به الماوردي أن بيعه إنما يفعله الجهلة والارزال فلا يكون ذلك حجة في دين الاسلام ( و أما ) قولهم إنه منتفع به فأشبه غيره فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره ( فرع ) جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا و عند الجمهور قبل الدباغ و جوزه أبو حنيفة و دليل المذهبين نحو ما سبق في الفرع قبله و ممن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدرى في أول كتاب الطهارة ( فرع ) اتفق أصحابنا و غيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعه مباحة ككلب الصيد و الزرع فمات قسمت بين ورثته كما يقسم السرجين و جلود الميتة و غير ذلك من النجاسات المنتفع بها ( فرع ) الوصية بالكلب المنتفع به و السرجين و نحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق و في إجازة الكلب وهبته وجهان مشهوران ( أصحهما ) البطلان و سنوضح كل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى و يورث الكلب بلا خلاف و ممن نقل الاتفاق عليه الدارمي ( فرع ) قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب و ليست بيعا و قال البغوى في كتابه شرح مختصر المزني إذا مات و خلف كلابا ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقسم بالقيمة قال و هذا ضعيف لانه لا قيمة ( و الثاني ) يقسم على طريق الانتفاع و قيل على طريق نقل اليد ( و الثالث ) لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورثة و جوهرة لا تقسم بل تترك بينهم هذا ما حكاه البغوى ( و الاصح ) أنها تقسم باعتبار قيتمها عند ما يرى لها قيمة كما في نظائره و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فأما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر و الخنزير و الميتة و العذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس رضى الله عنه قال ( سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم عن الخمرتصنع خلا فكرهه و قال أهرقها ) و لان اقتناء مالا منفعة فيه سفه فلم يجز فان كان فيه منفعة مباحة كالكلب