شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه
جاز اقتناؤه للصيد و الماشية و الزرع لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من اقتني كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره يوم قيراطان ) و فى حديث أبى هريرة ( إلاكلب صيد أو ماشية أو زرع ) و لان الحاجة تدعو الى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه و هل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز للخبر ( و الثاني ) يجوز لانه حفظ مال فأشبه الزرع و الماشية و هل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز للخبر ( و الثاني ) لا يجوز لانه لا حاجة به اليه و هل يجوز اقتناء الجرو للصيد و الماشية و الزرع فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه ليس فيه منفعة يحتاج إليها ( و الثاني ) يجوز لانه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك ( و أما ) السرجين فانه يكره اقتناؤه و تربية الزرع به لما فيه من مباشرة النجاسة ) ( الشرح ) أما حديث أنس فرواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا و فى الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في اراقة الخمر ( منها ) حديث لابى سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( يا أيها الناس ان الله يعرض بالخمر و لعل الله سينزل فيها فمن كان عنده منها شيء فليبعه و لينتفع به قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية و عنده منها شيء فلا يشربه و لا يبيعه فاستقبل الناس بما كان عندهم منها