مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في طرق المدينة فسفكوها ) رواه مسلم و عن ابن عباس رضى الله عنهما ( أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسارر إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم بم ساررته قال أمرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها ) رواه مسلم و فى الصحيحين عن أنس ( أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها ) و عن أنس ( أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا اجعلها خلا قال لا ) رواه أبو داود باسناد صحيح أو حسن ( و أما ) حديث ابن عمر و أبى هريرة فرواه البخارى و مسلم من طرق في بعضها نقص من أجره كل يوم قيراطان و فى بعضها قيراط قال صاحب البحر و القيراط عبارة عن جزء من عمله قال و اختلفوا في المراد به فقيل ينقص من ماضي عمله و قيل من مستقبله قال و اختلفوا في محل نقص القراطين فقال قيراط من عمل النهار و قيراط من عمل الليل و قيل قيراط من عمل الفرض و قيراط من عمل النفل هذا كلامه ( و أما ) اختلاف الرواية في قيراط و قيراطين فقيل يحتمل أنه لنوعين من الكلاب أحدهما أشد ضررا أو لمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها و القيراط في غيرها أو القيراطان في القرى و القيراط في البرارى أو أنه في زمنين فذكر القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قيراطان و قد أوضحت هذا مع سبب النقص و ما يتعلق به في شرح صحيح مسلم رضى الله عنه و الله سبحانه أعلم و سالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم و الجر و - بكسر الجيم و فتحها - و الكسر أفصح و حكى الجوهرى ضمها ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوي تعدو الناس أم لم يكن لكن ان كان فيه عدوي وجب قتله قطعا و الا فوجهان ( أحدهما ) يجب قتله ( و الثاني ) يجوز قتله و يجوز إرساله

/ 404