بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هو ظاهرنص الشافعي و قد ذكر المصنف المسألة في آخر كتاب السير و هناك نبسطها ان شاء الله تعالى و هذا الخلاف في وجوب قتله كما ذكرنا ( و أما ) اقتناؤه فلا يجوز بحال كذا صرح به المصنف و الرويانى و آخرون ( الثانية ) يكره اقتناء العذرة و الميتة و قال المصنف و من بايعه لا يجوز و ظاهره التحريم و ليس هو على ظاهره بل هو محمول على كراهة التنزية و قد سبق بيان مثل هذه العبارة في باب الاستطابة في قوله لا يجوز أن يستنجى بيمينه ( الثالثة ) الخمر ضربان محترمة و غيرها و سبق بيانها في باب ازالة النجاسة و المحترمة يجوز إمساكها و غير المحترمة يحرم إمساكها و سبق بيان هذا كله و دليله في باب ازالة النجاسة ( الرابعة ) يكره اقتناء السرجين و الوقود به و تربية الزرع و البقول لما ذكره المصنف و هي كراهة تنزيه و أشار الروياني إلى وجه أنه مباح لا مكروه و سبق في ازالة النجاسة بيان حكم الزرع و البقل النابت منه ( الخامسة ) قال الشافعي و الاصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه و حكي الروياني عن أبى حنيفة جوازه دليلنا الاحاديث السابقة قال الشافعي و الاصحاب و يجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف و فى جواز إيجاده لحفظ الدور و الدروب وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الجواز و هو المنصوص في المختصر قال الشافعي لا يجوز اقتناء الكلب الاللصيد أو ماشية أو زرع و ما في معناها هذا نصه في المختصر قال القاضي حسين في تعليقه و فى جواز إيجاده في السفر للحراسة الوجهان ( أصحهما ) الجواز و فى جواز تربية الجرو للصيد أو الزرع أو غيرهما مما يباح اقتناء الكبير له فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) الجواز و لو أراد إيجاد الكلب ليصطاد به إذا أراد و لا يصطاد به في الحال أو ليحفظ الزرع أو الماشية إذا صارا له فوجهان ( أصحهما ) الجواز و اتفق الاصحاب على أنه يجوز اقتناء الكلب الكبير لتعلم الصيد و غيره و انما الوجهان في الجر و ( أما ) إذا اقتني كلب صيد و لا يريد أن يصطاد به في الحال و لا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمه و ذكر صاجب الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القاضي أبى حامد فيه وجهين ( أحدهما ) يجوز لانه كلب صيد و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الاكلب صيد ) ( و أصحهما )