شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظه وبيان أحكامه ومسائله - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظه وبيان أحكامه ومسائله

قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الاعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسه فلينظر فيها

فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث

فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه

لا يجوز لانه اقتناء لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب و معني الحديث الا كلبا يصطاد به و ممن حكى الوجهين صاحب البيان أيضا ( فرع ) أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد و الفيل و غيرهما و حكي صاحب البحر فيه طريقين ( المذهب ) القطع بجوازه ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا الكلب العقور و الكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس يقتلن في الحل و الحرم منها الكلب العقور ) قال أصحابنا و إن لم يكن الكلب عقورا و لا كلبا لم يجر قتله سواء كان فيه منفعة أم لا و سواء كان أسود أم لا و هذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا و ممن صرح به القاضي حسين و إمام الحرمين قال إمام الحرمين الامر بقتل الكلب الاسود و غيره كله منسوخ فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الاسود و لا غيره إلا الكلب و العقور قال المصنف رحمه الله ( و أما النجس بملاقاة النجاسة فهو الاعيان الطاهرة إذا إصابتها نجاسة فينظر فيها فان كان جامدا كالثوب و غيره جاز بيعه لان البيع يتناول الثوب و هو طاهر و إنما جاورته النجاسة و إن كان مائعا نظرت فان كان مما لا يطهر كالخل و الدبس لم يجز بيعه لانه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالاعيان النجسة و إن كان ماء ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز بيعه لانه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر ( و الثاني ) يجوز بيعه لانه يطهر بالماء فأشبه الثوب فان كان دهنافهل يطهر بالغسل فيه وجهان ( أحدهما ) لا يطهر لانه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل ( و الثاني ) يطهر لانه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب ( فان قلنا ) لا يطهر لم يجز بيعه كالخل ( و إن قلنا ) يطهر ففى بيعه وجهان كالماء النجس و يجوز استعماله في السراج و الاولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة ) ( الشرح ) قوله لانه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل هذا تعليل فاسد لانه

/ 404