فرع نص الشافعى رحمه الله في مختصر المزنى في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة على جواز الاستصتاح وبالزيت النجس - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع نص الشافعى رحمه الله في مختصر المزنى في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة على جواز الاستصتاح وبالزيت النجس

فرع مما استتدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث

فرع اذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردى

مذهب الشافعي و جمهور أصحابه ( و الوجه الثاني ) يطهر الجميع بالغسل و هو قول ابن سريج و أبي اسحق المروزي و اختاره الروياني قال أصحابنا ( فان قلنا ) لا يطهر بالغسل لم يجز بيعه وجها واحدا ( و ان قلنا ) يطهر بالغسل ففى صحة بيعه وجهان ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب لا يجوز بيعه و به قال أبو اسحق المروزي و ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه و الماوردى و المتولي و قطع به البغوى و هو المنصوص في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة ( و الوجه الثاني ) يجوز بيعه و هذا الوجه خرجه ابن سريج من بيع الثوب النجس قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا تخريج باطل و مخالف لنص الشافعي و امام الحرمين في النهاية ( إن قلنا ) يطهر الدهن بالغسل جاز بيعه قبل الغسل وجها واحدا كالثوب ( و ان قلنا ) لا يطهر فوجهان و هذا الترتيب غلط عند الاصحاب و مخالف للدليل و لنص الشافعي و لم اتفق عليه الاصحاب و امام الحرمين و الغزالي منفرد ان به فلا يعتد به و لا يغترن بالله و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل و قد قال الماوردي طريقه أن يراق الدهن في قلتين من الماء و يحرك أشد تحريك حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه و لم يتعرض الجمهور لاشتراط القلتين ( و الصواب ) أنه ان أورد الدهن على الماء اشترط كون الماء قلتين و أن أورد الماء لم يشترط كونه قلتين بل يشترط فيه الغلبة للدهن كما فى غسل سائر النجاسات ( فرع ) مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث في الفأرة تقع في السمن فلم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم بالغسل مع نهيه عن اضاعة المال ( فرع ) نص الشافعي رحمه الله تعالى في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس و بهذا قطع المصنف و سائر العراقيين و كثير من الخراسانيين و هو المذهب و ذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين ( أصحهما ) جوازه ( و الثاني ) تحريمه لانه يؤدى إلى ملابسته و ملابسة دخانه و دخانه نجس على الاصح و الخلاف في جواز الاستصباح جار في الزيت النجس و السمن و الشيرج و سائر الادهان المتنجسة بعارض و فى ودك




/ 404