بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الميتة أيضا ( و الصحيح ) في الجميع جواز الاستصباح و قد سبقت المسألة واضحة في آخر باب ما يجوز لبسه قال إمام الحرمين أطلق الائمة الخلاف في جواز الاستصباح و فيه تفصيل عندي فأن كان السراج الذي فيه الدهن النجس بعيدا بحيث لا يلقى دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا وجها فان الانتفاع بالنجاسات لا يمنع و كيف يمنع مع تجويز تزبيل الارض و تدميلها بالعذرة ( قال ) و لعل الخلاف في جواز الاستصباح ناشئ من لحوق الدخان و فيه تفصيل نذكره ( أما ) رماد الاعيان النجسة فنجس على المذهب و فيه وجه ضعيف ( و أما ) دخان الاعيان النجسة إذا أحرقت و قلنا رمادها نجس ففى دخانها وجهان ( أصحهما ) نجس و به كان يقطع شيخي ( و أما ) الدهن النجس في عينه كودك الميتة ففى دخانه الخلاف الذي ذكرناه ( و أما ) الدهن المتنجس بعارض فدخانه أجزاء الدهن و ما وقع فيه و نجسه لا يختلط بالدخان فيظهر فى هذا الدخان الحكم بالطهارة فان الذي خالط الدهن يتخلف قطعا و الدخان محض أجزاء الدهن قال و لا يمنع على بعد أن يطرد الخلاف في جواز الاستصباح و ان بعد السراج لان هذا ممارس نجاسة مع الاستغناء عنها بخلاف التزبيل فانه لا يسد مسده شيء فكان في حكم الضرورة هذا آخر كلام الامام ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس و السمن النجس ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يمكن غسله و لا يصح بيعه و به قال مالك و أحمد و جماهير العلماء و قال أبو حنيفة و أصحابه و الليث بن سعد يمكن غسله و يجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس و كما يجوز الاستصباح به و الوصية به و الصدقة و الهبة و قال داود يجوز بيع الزيت دون السمن و سبقت المسألة في آخر كتاب الاطعمة و احتج أصحابنا بحديث ابن عباس السابق قريبا في مسألة بيع الكلب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ان الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) و هو حديث صحيح كما سبق و بحديث الفأرة تقع في السمن و قد سبق بيانه و إيضاح طرقه في آخر باب الاطعمة و بالقياس علي اللبن و الخل و نحوهما إذا وقعت فيها نجاسة ( و الجواب ) عن قياسهم على الثوب أنه يمكن غسله بالاجماع بخلاف الدهن و لان المنفعة المقصودة بالثوب هى اللبس و هو حاصل مع أنه نجس و المنفعة