فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداق - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداق

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع

فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسى أو مات حتف أنفه الخ

( و أما ) غراب الزرع و هو أسود صغير يقال له الزاغ و قد يكون محمر المنقار و الرجلين ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) انه حلال و الاصح ان الغداف حرام قال الرافعي و من الغربان غراب صغير أسود أورمادى اللون و قد يقال له الغداف الصغير و هو حرام على أصح الوجهين و كذلك العقعق و الله تعالى أعلم ( الرابعة ) يحرم حشرات الطير كالنحل و الزنابير و الذباب و البعوض و شبهها لما ذكره المصنف ( الخامسة ) يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق و سواء مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسي و سواء قطع رأسه أم لا و لو قطع بعض جرادة و باقيها حى فوجهان ( أصحهما ) يحل المقطوع لان المقطوع كالميت و ميتته حلال ( و الثاني ) حرام و انما يباح منه الجملة لحرمتها و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أومجوسى أومات حتف أنفه و بهذا قال أبو حنيفة و أحمد و محمد بن عبد الحكم و الابهرى المالكيان و جماهير العلماء من السلف و الخلف ( قال ) العبدرى و قال مالك لا يحل الاإذامات بسبب بأن يقطع منه شيء أو يصلق أويقلى حيا أويشوى و ان لم يقطف رأسه قال فان مات حتف أنفه أوفى وعاء لم يؤكل و عن أحمد رواية ضفيفة كمذهب مالك و احتج مالك بقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) و احتج أصحابنا بحديث ابن أبى أوفى السابق ( غزونامع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات نأكل معه الجراد ) رواه البخارى و مسلم و روى الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أحلت لنا ميتتان و دمان أما الميتتان فالحوت و الجراد و الدمان الكبد و الطحال ) قال البيهقي و رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال ( أحلت لنا ميتتان الحديث ) قال البيهقي هذا هو الصحيح ( قلت ) معناه ان الصحيح أن القائل ( أحلت لنا ) ميتتان هو ابن عمر لان الرواية الاولى ضعيفة جدا لاتفاق

/ 404