فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسى أو مات حتف أنفه الخ
( و أما ) غراب الزرع و هو أسود صغير يقال له الزاغ و قد يكون محمر المنقار و الرجلين ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) انه حلال و الاصح ان الغداف حرام قال الرافعي و من الغربان غراب صغير أسود أورمادى اللون و قد يقال له الغداف الصغير و هو حرام على أصح الوجهين و كذلك العقعق و الله تعالى أعلم ( الرابعة ) يحرم حشرات الطير كالنحل و الزنابير و الذباب و البعوض و شبهها لما ذكره المصنف ( الخامسة ) يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق و سواء مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسي و سواء قطع رأسه أم لا و لو قطع بعض جرادة و باقيها حى فوجهان ( أصحهما ) يحل المقطوع لان المقطوع كالميت و ميتته حلال ( و الثاني ) حرام و انما يباح منه الجملة لحرمتها و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أومجوسى أومات حتف أنفه و بهذا قال أبو حنيفة و أحمد و محمد بن عبد الحكم و الابهرى المالكيان و جماهير العلماء من السلف و الخلف ( قال ) العبدرى و قال مالك لا يحل الاإذامات بسبب بأن يقطع منه شيء أو يصلق أويقلى حيا أويشوى و ان لم يقطف رأسه قال فان مات حتف أنفه أوفى وعاء لم يؤكل و عن أحمد رواية ضفيفة كمذهب مالك و احتج مالك بقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) و احتج أصحابنا بحديث ابن أبى أوفى السابق ( غزونامع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات نأكل معه الجراد ) رواه البخارى و مسلم و روى الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أحلت لنا ميتتان و دمان أما الميتتان فالحوت و الجراد و الدمان الكبد و الطحال ) قال البيهقي و رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال ( أحلت لنا ميتتان الحديث ) قال البيهقي هذا هو الصحيح ( قلت ) معناه ان الصحيح أن القائل ( أحلت لنا ) ميتتان هو ابن عمر لان الرواية الاولى ضعيفة جدا لاتفاق