شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا

قال المصنف وأما الاعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فثه

فرع قال الروياني قال اصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به

المقصودة بالزيت الاكل و هو حرام ( و أما ) جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع كما أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح و لا يجوز بيعها ( و أما ) الوصية به فمبناها على الرفق و المساهلة و لهذا احتملت أنواعا من الغرر ( و أما ) الصدقة فكالوصية و كذلك الهبة ان صححناها و فيها خلاف سنوضحه قريبا متصلا بهذا ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال الروياني قال أصحابنا لا تجوز هبة الزيت النجس و الا التصدق به قال و أرادوا بذلك على سبيل التمليك ( فأما ) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلب هذا كلام الروياني ( و أما ) قوله بجواز نقل اليد فهو كما قال و لا يجيء فيه خلاف و أما تملكه بالهبة و الصدقة فينبغي أن يكون على الوجهين في الكلب و أولى بالجواز قال المصنف رحمه الله ( و أما الاعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه و ضرب فيه منفعة ( فأما ) مالا منفعة فيه فهو كالحشرات و السباع التي لا تصلح للاصطياد و الطيور التي لا تؤكل و لا تصطاد كالرخمة و الحدأة و ما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه لان ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل و بذل العوض فيه من السفه ) ( الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة ( أحدهما ) أن يكون منتفعا به و هذا شرط لصحة البيع بلا خلاف قال اصحابنا و لعدم المنفعة سببان ( أحدهما ) القلة كالحبة و الحبتين من الحنطة و الزبيب و نحوهما فان هذا القدر لا يعد ما لا قالوا و لا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم اليه غيره و لا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة في فخ يصطاد به لان هذه منفعة لا تقصد قال أصحابنا و لا فرق في هذا كله بين زمن الرخص و الغلاء قال أصحابنا و لا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة من صبرة الغير فان أخذها كان عاصيا و لزمه ردها فان تلفت فوجهان ( الصحيح ) أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها ( و الثاني ) و هو قول القفال يلزمه ضمان مثلها لانها مثلية و هذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبة مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل الطرق و شذ المتولي

/ 404