قال المصنف وأما الاعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فثه
فرع قال الروياني قال اصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به
المقصودة بالزيت الاكل و هو حرام ( و أما ) جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع كما أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح و لا يجوز بيعها ( و أما ) الوصية به فمبناها على الرفق و المساهلة و لهذا احتملت أنواعا من الغرر ( و أما ) الصدقة فكالوصية و كذلك الهبة ان صححناها و فيها خلاف سنوضحه قريبا متصلا بهذا ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال الروياني قال أصحابنا لا تجوز هبة الزيت النجس و الا التصدق به قال و أرادوا بذلك على سبيل التمليك ( فأما ) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلب هذا كلام الروياني ( و أما ) قوله بجواز نقل اليد فهو كما قال و لا يجيء فيه خلاف و أما تملكه بالهبة و الصدقة فينبغي أن يكون على الوجهين في الكلب و أولى بالجواز قال المصنف رحمه الله ( و أما الاعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه و ضرب فيه منفعة ( فأما ) مالا منفعة فيه فهو كالحشرات و السباع التي لا تصلح للاصطياد و الطيور التي لا تؤكل و لا تصطاد كالرخمة و الحدأة و ما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه لان ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل و بذل العوض فيه من السفه ) ( الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة ( أحدهما ) أن يكون منتفعا به و هذا شرط لصحة البيع بلا خلاف قال اصحابنا و لعدم المنفعة سببان ( أحدهما ) القلة كالحبة و الحبتين من الحنطة و الزبيب و نحوهما فان هذا القدر لا يعد ما لا قالوا و لا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم اليه غيره و لا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة في فخ يصطاد به لان هذه منفعة لا تقصد قال أصحابنا و لا فرق في هذا كله بين زمن الرخص و الغلاء قال أصحابنا و لا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة من صبرة الغير فان أخذها كان عاصيا و لزمه ردها فان تلفت فوجهان ( الصحيح ) أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها ( و الثاني ) و هو قول القفال يلزمه ضمان مثلها لانها مثلية و هذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبة مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل الطرق و شذ المتولي