مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فحكي وجها " ضعيفا " أنه يصح بيعه و ليس بشيء ( السبب الثاني ) الحية كالحشرات فلا يجوز بيعها قال أصحابنا الحيوان الطاهر المملوك من الآدمى قسمان ( قسم ) ينتفع به فيجوز بيعه كالأَبل و البقر و الغنم و الخيل و البغال و الحمير و الظباء و الغزلان و الصقور و البراة و الفهود و الحمام و العصافير و العقاب و ما ينتفع بلونه كالطاوس أو صوته كالزرزوز و الببغاء و العندليب و كذلك القرد و الفيل و الهرة ودود القز و النحل فكل هذا و شبهه يصح بيعه بلا خلاف لانه منتفع به و هذا الذي ذكرناه من صحة بيع النحل هو إذا شاهده المتعاقدان فان لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل و خلاف و سنوضحه في الباب الذي بعد هذا ان شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف قال أصحابنا و يجوز بيع الجحش الصغير بلا خلاف لانه يؤول إلى المنفعة و الله تعالى أعلم ( القسم الثاني ) من الحيوان مالاينتفع به فلا يصح بيعه و ذلك كالخنافس و العقارب و الحيات و الديدان و الفأر و النمل و سائر الحشرات و نحوها قال أصحابنا و لانظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لانها منافع تافهة قال أصحابنا و فى معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد و لا القتال عليها و لا تؤكل كالأَسد و الذئب و النمر و الدب و أشباهها فلا يصح بيعها لانه لا منفعة فيها قال أصحابنا و لا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة و السياسة هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جمهور الخراسانيين و حكى القاضي حسين و امام الحرمين و الغزالي و جماعة آخرون من الخراسانيين و جهاشاذا ضعيفا أنه يجوز بيع السباع لانها طاهرة و الانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع و ضعفوا هذا الوجه بان المبيع في الحال منتفع به و منفعة الجلد مقصودة و لهذا لا يجوز بيع الجلد النجس بالاتفاق و ان كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكنا و الله أعلم قال الرافعي و نقل أبو الحسن العبادي رحمه الله وجها أنه يجوز بيع النمل في عسكر مكرم و هي المدينة المشهورة بالمشرق قال لانه يعالج به السكر و بنصيبين لانه يعالج به العقارب الطيارة و هذا الوجه شاذ ضعيف ( و أما ) الحدأة و الرخمة و النعامة و الغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها هكذا قطع به جماهير الاصحاب قال امام الحرمين ان كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق في بيع السباع لجلودها قال الرافعي إنكارا على الامام بينهما فرق فان الجلود تدبغ و لا سبيل

/ 404