شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه

قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها

فرع اتفاق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن

فرع العلق وهو هذا الدود الاسود والاحمر

إلى تطهير الاجنحة ( قلت ) وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في النبل فانه و إن قلنا بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل و غيره من اليابسات و الله تعالى أعلم ( فرع ) العلق و هو هذا الدود الاسود و الاحمر الذي يخرج من الماء و عادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه هل يجوز بيعه فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع إمام الحرمين و الغزالي و البغوى في شرح المختصر و آخرون يجوز لان فيه غرضا مقصودا و هو امتصاصه الدم من العضو المتألم ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان و ممن حكاه المتولي ( أصحهما ) يجوز ( و الثاني ) لا لانه حيوان مؤذ كالحية و العقرب ( فرع ) اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الزمن لانه ينتفع به للاعتاق فانه يثاب على عتقه بلا خلاف ( و أما ) الحمار الزمن و البغل الزمن فلا يجوز بيعهما على المذهب و به قطع كثيرون و حكى القاضي حسين و إمام الحرمين و الغزالي و غيرهم وجها أنه يجوز بيعه للانتفاع بجلده بعد الدباغ و هو الوجه السابق في بيع السباع التي لا تصطاد قال المصنف رحمه الله ( و اختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق اليه فمنهم من قال لا يصح لانه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه و منهم من قال يصح لانه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه ) ( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران ( أصحهما ) صحة البيع قال أصحابنا الخراسانيون لو باع أرضا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب فان شرط للمشتري حق الممر من جانب واحد و لم يعينه لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر و إن شرط الممر من جانب معين صح البيع فان قال بعتها بحقوقها صح البيع و ثبت للمشتري حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع و إن أطلق بيعها و لم يتعرض للممر فوجهان ( أصحهما ) يصح و يكون كما لو قال بعتكها بحقوقها ( و الثاني ) أنه لا يقتضى الممر فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر و فيه وجهان ( أصحهما )

/ 404