مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره و قال كثيرون من الخراسانيون للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد و ممن حكاه صاحب التقريب و الشيخ أبو علي السنجي و الصيدلاني و الشيخ أبو محمد و ولده إمام الحرمين و الغزالي و غيرهم فعلى هذا القديم هل يعتق بموت السيد فيه وجهان ( أحدهما ) لا و به قال صاحب التقريب و أبو علي السنجي ( و أصحهما ) نعم قاله الشيخ أبو محمد و الصيدلاني و غيرهما كالمدبر قال إمام الحرمين و على هذا يحتمل أن تعتق من رأس المال و يحتمل أن تعتق من الثلث قلت الاقوى من رأس المال لتأكد حقها و الله أعلم و إذا قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فطريقان ( أحدهما ) و هو الذي نقله أبو علي السنجي في شرح التلخيص و إمام الحرمين و صاحب البيان و غيرهم أن في نقض قضائه وجهين ( و الثاني ) أنه ينقض وجها واحدا و هو الذي نقله الروياني عن الاصحاب كلهم و لم يحك غيره قالوا لانه مجمع عليه الآن و ما كان فيه من خلاف في القرن الاول فقد ارتفع و صار الآن مجمعا على بطلان بيعها و الله أعلم و قد حكى اصحابنا عن داود جواز بيعها مع قولهم إنه مجمع على بطلانه الآن فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود و قد سبق أن الاصح أنه لا يعتد بخلافه و لا خلاف غيره من أهل الظاهر لانهم نفوا القياس و شرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس و قالت الشيعة أيضا بجواز بيعها و لكن الشيعة لا يعتد بخلافهم و الله سبحانه أعلم و المعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك و البيهقى و غيرهما بالاسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( أنه نهى عن بيع أمهات الاولاد ) و إجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها و هذا على قول من يقول من أصحابنا إن الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف و حينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالاجماع على نسخ الاحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد ( منها ) حديث جابر قال ( بعنا أمهات الاولاد على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ) رواه أبو داود باسناد صحيح و فى رواية ( قال كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد و النبي صلى الله عليه و سلم حى لا يرى بذلك بأسا ) رواه الدارقطني و البيهقى باسناد صحيح قال الخطابي و غيره يحتمل أن بيعها كان مباحا في أول الاسلام ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم في آخر حياته و لم يشتهر ذلك النهى

/ 404