شرح ممتع لما قاله المصنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ممتع لما قاله المصنف

قال المصنف ويجوز بيع المدبر

إلى زمن عمر فلما بلغ عمر النهي نهاهم و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع المدبر لما روى جابر رضى الله عنه ( ان رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتريه منى فاشتراه نعيم ) ( الشرح ) حديث جابر صحيح رواه البخارى و مسلم و لفظه ( عن جابر أن رجلا من الانصار أعتق غلاما له عن دين لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائه درهم فدفعها اليه فقال جابر بن عبد الله كان عبدا قبطيا مات عام أول و فى رواية لمسلم مات عام أول في ولاية ابن الزبير و فى رواية للبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم باع المدبر ( قوله ) نعيم هو - بضم النون - ( و قوله ) النحام - هو بنون مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة و وقع في بعض نسخ المهذب نعيم فقط و فى بعضها نعيم بن النحام و كذا وقع في بعض روايات مسلم قالوا و هو غلط و صوابه نعيم النحام فالنحام هو نعيم و معنى النحام السعال و هو الذي يسعل و سمى بذلك لان النبي صلى الله عليه و سلم قال له سمعت نحمتك في الجنة أى سعلتك و قيل هى النحنحة و كل هذا صفة لنعيم لا لابيه عبد الله و أسلم نعيم قديما بعد عشرة أنفس و قيل ثمانية و ثلاثين و كان جواد أو استشهد يوم إجنادين في خلافة أبى بكر رضى الله عنه سنة ثلاث عشرة و اسم هذا الغلام المدبر يعقوب و اسم سيده مدبره أبو مدكور و الله أعلم ( أما ) حكم المسألة فمذهبنا جواز بيع المدبر سواء كان محتاجا إلى ثمنه أم لا و سواء كان على سيده دين أم لا و سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا هذا مذهبنا و به قالت عائشة أم المؤمنين و مجاهد و طاووس و عمر بن عبد العزيز و أحمد و إسحق و أبو ثور و داود و غيرهم و قال الحسن و عطاء يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيده و قال أبو حنيفة ان كان تدبيرا مطلقا لم يجز و ان كان مقيدا بأن يقول إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز و قال مالك لا يجوز مطلقا و هو رواية عن أبى حنيفة و به قال سعيد بن المسيب و الشعبى و النخعي و الزهري و الاوزاعى و الثورى و نقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف و غيرهم من أهل الحجاز و الشام




/ 404