إلى زمن عمر فلما بلغ عمر النهي نهاهم و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع المدبر لما روى جابر رضى الله عنه ( ان رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يشتريه منى فاشتراه نعيم ) ( الشرح ) حديث جابر صحيح رواه البخارى و مسلم و لفظه ( عن جابر أن رجلا من الانصار أعتق غلاما له عن دين لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائه درهم فدفعها اليه فقال جابر بن عبد الله كان عبدا قبطيا مات عام أول و فى رواية لمسلم مات عام أول في ولاية ابن الزبير و فى رواية للبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم باع المدبر ( قوله ) نعيم هو - بضم النون - ( و قوله ) النحام - هو بنون مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة و وقع في بعض نسخ المهذب نعيم فقط و فى بعضها نعيم بن النحام و كذا وقع في بعض روايات مسلم قالوا و هو غلط و صوابه نعيم النحام فالنحام هو نعيم و معنى النحام السعال و هو الذي يسعل و سمى بذلك لان النبي صلى الله عليه و سلم قال له سمعت نحمتك في الجنة أى سعلتك و قيل هى النحنحة و كل هذا صفة لنعيم لا لابيه عبد الله و أسلم نعيم قديما بعد عشرة أنفس و قيل ثمانية و ثلاثين و كان جواد أو استشهد يوم إجنادين في خلافة أبى بكر رضى الله عنه سنة ثلاث عشرة و اسم هذا الغلام المدبر يعقوب و اسم سيده مدبره أبو مدكور و الله أعلم ( أما ) حكم المسألة فمذهبنا جواز بيع المدبر سواء كان محتاجا إلى ثمنه أم لا و سواء كان على سيده دين أم لا و سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا هذا مذهبنا و به قالت عائشة أم المؤمنين و مجاهد و طاووس و عمر بن عبد العزيز و أحمد و إسحق و أبو ثور و داود و غيرهم و قال الحسن و عطاء يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيده و قال أبو حنيفة ان كان تدبيرا مطلقا لم يجز و ان كان مقيدا بأن يقول إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز و قال مالك لا يجوز مطلقا و هو رواية عن أبى حنيفة و به قال سعيد بن المسيب و الشعبى و النخعي و الزهري و الاوزاعى و الثورى و نقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف و غيرهم من أهل الحجاز و الشام