بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الكوفة و احتجوا بالقياس على أم الولد و احتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب و قد بيناه و بالقياس علي الموصى بعتقه فانه يجوز بيعه بالاجماع و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع المعتق بصفة لانه ثبت له العتق بقول السيد وحده فجاز بيعه كالمدبر و فى المكاتب قولان ( قال ) في القديم يجوز بيعه لان عتقه مستقر فلا يمنع من البيع و قال في الجديد لا يجوز لانه كالخارج من ملكه و لهذا لا يرجع أرش الجناية عليه اليه فلم يملك بيعه كما لو باعه و لا يجوز بيع الوقف لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال أصاب عمر رضى الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها قال فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم ( و قوله ) ثبت له العتق بقول السيد احتراز من فعله و هو الاستيلاد ( و قوله ) وحده احتراز من المكاتب و فى الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) بيع المعلق عتقه على صفة صحيح لا خلاف فيه لما ذكره المصنف و انما قاسه على المدبر لان النص ثبت في المدبر و إلا لم يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة و سواء كانت الصفة محققة الوجود كطلوع الشمس أو محتملة كدخول الدار و الله سبحانه و تعالى أعلم ( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف ( الثالثة ) في بيع السيد رقبة المكاتب قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) باتفاق الاصحاب و هو نص الشافعي في الجديد بطلانه و قطع به جماعة ( و القديم ) صحته قال أصحابنا و القولان جاريان في الهبة ( فان قلنا ) بالجديد فأدى المكاتب النجوم إلى المشترى فهل يعتق قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السيد النجوم التي على الكاتب و قلنا بالمذهب إنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشترى و للشافعي فيه نصان ( نص ) في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشترى ( و نص ) في الام أنه لا يعتق و للاصحاب فيه طريقان ( المذهب ) و به قال الجمهور ان المسألة على قولين